حكم محاكاة فكرة مبتكر الكود والاستفادة منه

0 224

السؤال

أحتاج بعد إذنكم إجابة جديدة للسؤال وأرجوا قراءة جميع معطيات السؤال.
بخصوص الفتوى رقم: 2358320 (مطلوب قراءتها لتفهموا الباقي)، أنا مبتدئ في تعلم لغة البرمجة المصنوع بها كود صاحب الموقع، وتعلمت أشياء من هذه اللغة من خلال الكود.
وما قمت به هو بعض الاقتباسات من كود صاحب الموقع وحسنته، فهمت هذا الكود وأخذت منه ما ينفع وغيرت منه شيئا بسيطا. يعني أنا في الأخير صنعت كودا يشبه كود صاحب الموقع إلى حد ما وليس مثله تماما. وحتى لو انطلقت من جديد لصنع كود يقوم بنفس الوظيفة لصنعت واحدا شبيها بسابقه لأني تقريبا حفظته الآن، أو لأني ليس لدي طريقة أخرى في ذهني لكود آخر يقوم بنفس الوظيفة ولا أعتقد أني سأجد كودا غيره لأداء نفس الوظيفة. وفي النهاية، بعد صناعة الكود، ما الفرق لو انطلقت من كود صاحب الموقع أو بدأت بمفردي لو كنت سأصل لنفس الكود؟ ثم أنا لن أقوم ببيع الكود، فقط سأستغله لتشغيل الموقع وتشغيل الاعلانات.
و قد أشرتم في فتوى عدد 149033 أن الاقتباس والتعديل والإضافة مقصد معتبر من مقاصد التأليف، إذن ما قمت به مباح، أليس كذلك؟ أعطوني أرجوكم أسهل الآراء الفقهية.
أنا أعتقد أن ما قمت به حلال، لأنه لو قلت لأي إنسان اصنع لي دراجة فهو لن يخرج عن الشكل المألوف للدراجة، فشكلها ليس حكرا على من صنعها أول مرة؟ فسواء نظر للدراجة ثم قلدها أم انطلق يصنع الدراجة بفكره، فسيصل لنفس الدراجة!
و في الحالة القصوى، هل يجوز لي أن أستعمل هذا الكود مع وضع رابط للصفحة الموجود عليها الكود في أعلى الصفحة الموجود فيها الكود بموقعي والتي قد تشير إلى عنوان الموقع الالكتروني الذي فيه مخالفات شرعية؟
وهل يجوز لو أصنع كودا مخالفا للحصول على نفس الوظيفة مع وجود سطرين أو ثلاثة تشبه كود صاحب الموقع الآخر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحاصل هو مجرد استفادتك من تلك الصفحة في عمل الكود الخاص بك فإنه لا حرج عليك في ذلك؛ لأن صاحبها لم يجعلها سرا ونشرها على صفحته ليطلع عليها الناس فيستفيدوا منها لكن دون نسخها، ومجرد مضاهاة فكرته في الكود والاستفادة منه في تكوين كود مشابه لا حرج فيه .

 وأما الممنوع فهو ما كان فيه نسخ للكود أو التغيير فيه تغييرا صوريا دون إذن صاحبه، لأن ذلك يعتبراعتداء على حق صاحبه وإضاعة لجهده، وأما كونك لو لم تطلع عليه وأردت فعل كود فإنك ستفعل مثله فإن ذلك لا يبيح تجاوز حقوق الناس في برامجهم وإبداعاتهم والاعتداء عليها إذا منعوا من ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 182623 وأما حصول ذلك  اتفاقا  وتواردا للخواطر فلا يمكن المنع منه .

وقد بينا ضوابط الاقتباس المشروع من أعمال الآخرين في الفتوى رقم: 149033.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات