السؤال
في قضية النزاعات بين الاشخاص والعشائر يكون فيه تهديد وحمل للسلاح وربما إطلاق نار أو ضرب البيوت بالسلاح وما شابه ذلك. ماحكم الشرع في مثل هذه المسائل؟
في قضية النزاعات بين الاشخاص والعشائر يكون فيه تهديد وحمل للسلاح وربما إطلاق نار أو ضرب البيوت بالسلاح وما شابه ذلك. ماحكم الشرع في مثل هذه المسائل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حصل نزاع بين الأشخاص أو العشائر فالواجب على الجميع أن يتحاكموا إلى الشرع وينصاعوا لحكمه، قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما {النساء:65}. فعليهم أن يردوا أمر نزاعهم إلى القضاة الشرعيين وأهل العلم العارفين بأحكام الله تعالى فيفصلوا في هذا النزاع، ولا يجوز لأحد أن يعتدي على غيره لا على نفسه ولا على بيته لا بتهديد ولا بإطلاق نار ولا غير ذلك، والبادئ بهذا العدوان آثم متعرض لعقوبة الله تعالى ويجب على ولاة الأمر ردعه وكفه عن عدوانه وظلمه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. والنصوص في التحذير من العدوان على المسلمين والنهي عنه كثيرة جدا. فعلى المسلمين جميعا أن يتقوا ربهم ويضبطوا أمورهم وتصرفاتهم بما يوافق الشرع المطهر.
والله أعلم.