نصيب الزوجة الثمن فرضا وللأولاد الباقي عصبة

0 240

السؤال

توفي رجل عن زوجة وولد وخمس بنات، ثم توفيت الزوجة عن ابن أخ وثلاث بنات، حيث إنها ليست أم الولد المذكور في أول السؤال، وكذلك ليست أما لبقية البنات الاثنتين، فإذا بيع عقار بمبلغ 250 ألفا، فما هو نصيب كل من هؤلاء الورثة؟
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الرجل الذي خلف تركة قدرها (250ألفا)، ولم يكن له أب أو أم، فتوزع تركته على من ذكر في السؤال كالآتي.

للزوجة الثمن فرضا؛ لقوله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم [النساء: 12]، والباقي للأولاد ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [النساء: 11].

فالمسألة من ثمانية، للزوجة سهم والباقي للأولاد، للابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد. ومقدار السهم الواحد (31.250 ألفا)، وللابن (62.500 ألفا)، ولكل بنت (31.250 ألفا)، وحيث توفيت الزوجة، فإن تركتها وهي (31.250 ألفا) مقدار ما ورثته عن زوجها، فتوزع على ورثتها، فلبناتها الثلاث الثلثان، لقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك [النساء: 11]، والباقي لابن الأخ تعصيبا.

فالمسألة من تسعة، لكل بنت سهمان فرضا، ولابن الأخ ثلاثة أسهم بالتعصيب، ومقدار السهم الواحد من هذه التركة هو 3.472، فلكل بنت 6.944 ولابن الأخ 1.416.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة