حكم الاتجار فيما يعين الكافرين على ضلالهم

0 233

السؤال

يوجد عندنا في الأردن شركة تبيع للمسيحيين مياها مقدسة وترابا وزيت زيتون وحجارة من نهر الأردن- موقع عماد السيد المسيح عليه السلام-كونها يتبرك بها المسيحيون في بيوتهم ويوجد على العبوات رسوم الصليب ورسومات مسيحية.هل يجوز لنا كمسلمين الاتجار بمثل هذة الأشياء أم لا؟ سواء بوجود الرسوم والصلبان أو بدونها .وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز بيع مثل هذه الأشياء للنصارى،سواء كان به رسوم صلبان أم لا  لما فيه من إعانة لهم على باطلهم وضلالهم، وقد قال تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب} [المائدة: 2] وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (اقتضاء الصراط المستقيم): فأما بيع المسلمين لهم في أعيادهم، ما يستعينون به على عيدهم، من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك، أو إهداء ذلك لهم، فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم، وهو مبني على أصل وهو: أن بيع الكفار عنبا أو عصيرا يتخذونه خمرا لا يجوز ... اهـ.
وقال أيضا: سئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم، فكره ذلك مخافة نزول السخطة عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه. وكره ابن القاسم للمسلم يهدي للنصارى شيئا في عيدهم مكافأة لهم ورآه من تعظيم عيدهم وعونا لهم على مصلحة كفرهم، ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم؟ لا لحما، ولا إداما ولا ثوبا، ولا يعارون دابة، ولا يعاونون على شيء من عيدهم؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم، ومن عونهم على كفرهم، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره، لم أعلمه اختلف فيه. فأكل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي اجتمع على كراهيته، بل هو عندي أشد، فهذا كله كلام ابن حبيب. وقد ذكر أنه قد اجتمع على كراهة مبايعتهم ومهاداتهم ما يستعينون به على أعيادهم، وقد صرح بأن مذهب مالك: أنه لا يحل ذلك اهـ.
ولمزيد الفائدة عن ذلك يمكن الاطلاع على الفتويين: 157219، 7204.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة