حكم تأجير الوكيل عن المتبرعين لنفسه

0 196

السؤال

السؤال هو: أخ يعمل في لجنة جمع تبرعات لمسجد الحي ولديه سيارة خاصة، والمسجد يحتاج لشراء مواد البناء، فهل يجوز له أخذ أجرة نقل المواد عن طريق سيارته الخاصة من مال الوقف، علما أنه لو لم يستعمل سيارته فسوف يجلب سيارة عامة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الرجل وكيل عن المتبرعين، والوكيل ليس له أن يبيع ولا أن يؤجر لنفسه، إلا بإذن الموكل، وراجع الفتوى رقم: 105751

فإذا كان هذا الإذن حاصل نصا أو عرفا فلا بأس.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة