السؤال
أود سؤال حضرتكم عن حكم العمل في شركة مثل جوجل، علما أن الموقع يتم استخدامه بطريقة إيجابية وسلبية، ويمكن أن تحصل من خلاله بعض المخالفات الشرعية؟
كما أريد أن أسأل سؤالا بخصوص قول: "لا أحد يعلم، أو لا أحد يراني " هل يعدان من شرك الألفاظ أم لا؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في المواقع الإلكترونية عموما حكمه فرع عن محتواها، فإن كان خاليا من المحظورات الشرعية فلا حرج فيه. وإن كان مخالفا لم يجز العمل فيه. وما كان مختلطا، فينظر إلى خصوص عمل السائل، فإن كان بعيدا عن مباشرة المحظور والإعانة عليه، فلا حرج فيه، وإن كان يباشر في عمله المحظور أو يعين عليه فلا يجوز. وأما الخدمات والمنتجات الإلكترونية التي يمكن استعمالها في الحلال وفي الحرام، فالأصل جواز العمل فيها وتقديمها، ولا يحظر ذلك إلا في حال العلم أو غلبة الظن أنها ستستخدم في الحرام. وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 135720، 108096، 168225.
وأما عبارة: (لا أحد يعلم أو لا أحد يراني) فلا نعلم أحدا من أئمة العلم ذكرها في شرك الألفاظ، ومثل هذه العبارة يتبادر إلى الذهن أن قائلها إنما يعني أحدا من الخلق عموما، أو من البشر خصوصا، وأما الله تعالى فلا يدخل في قصد المتكلم ولا في فهم السامع. وقد جرى نحو ذلك في الأحاديث والآثار وكلام أهل العلم والفضل، فعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. رواه أبو داود وصححه الألباني.
وعن عبد الله بن الزبير أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم، فلما فرغ قال: يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهريقه حيث لا يراه أحد "... الحديث. قال الهيثمي في (المجمع): رواه الطبراني والبزار باختصار، ورجال البزار رجال الصحيح غير جنيد بن القاسم وهو ثقة. اهـ.
وروى أبو نعيم في (حلية الأولياء) عن كعب قال: من تعبد لله ليلة حيث لا يراه أحد يعرفه خرج من ذنوبه كما يخرج من ليلته.
وروى البيهقي في (شعب الإيمان) عن أحمد بن أبي الحواري أنه قال لأبي سليمان الداراني: صليت صلاة في خلوة فوجدت لها لذة. فقال له: وأي شيء ألذ فيها؟ فقال: حيث لم يرني أحد اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): الأفضل يتنوع بتنوع الناس، فبعض العلماء يقول: كتابة الحديث أفضل من صلاة النافلة. وبعض الشيوخ يقول: ركعتان أصليهما بالليل حيث لا يراني أحد أفضل من كتابة مائة حديث .. اهـ.
وراجع في تعريف شرك الألفاظ وحكم قائله الفتوى رقم: 30989.
والله أعلم.