حكم معاونة الموظف لمديره في دفع الرشوة

0 212

السؤال

أنا أمين عهدة ويطلب مني مديري فلوسا يعطيها رشوة، وأحيانا يطلب مني إعطاء هذه الفلوس لهؤلاء الأشخاص، فهل علي إثم؟ وكيف أتخلص من هذه المصيبة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الرشوة محرمة شرعا، وهي من كبائر الذنوب، فعن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح

ويزداد الأمر سوءا إذا كان سيتوصل به إلى أمر محرم، فلا يجوز طاعة المدير والتعاون معه في الرشوة، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}.

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لبشر في معصية الله. أخرجه أحمد.

فعليك بنصحه وتذكيره بالله، فإن استجاب وتاب فالحمد لله، وإلا فارفع أمره إلى من فوقه من المسؤولين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى