السؤال
نذرت إذا رزقني الله بوظيفة أن أوزع خروفين على المساكين من أول راتب أستلمه، والحمد لله وظفت في رمضان ووالدي يبيع الأغنام فأخذت منه خروفين لتوزيعهما، وبعد استلام الراتب أعطيته ثمنها، فهل يجوز هذا؟ وهل علي شيء؟.
نذرت إذا رزقني الله بوظيفة أن أوزع خروفين على المساكين من أول راتب أستلمه، والحمد لله وظفت في رمضان ووالدي يبيع الأغنام فأخذت منه خروفين لتوزيعهما، وبعد استلام الراتب أعطيته ثمنها، فهل يجوز هذا؟ وهل علي شيء؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله تعالى: وليوفوا نذورهم {الحج:29}.
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذر الطاعة، فقال: من نذر أن يطيع الله فليطعه.. الحديث رواه البخاري.
وسبق أن بينا حكم النذر المعلق بشرط... وما يترتب عليه في جملة من الفتاوى، وانظر مثلا الفتوى رقم: 17463.
ولذلك، فما دمت قد فعلت الأمر المنذور فإنك قد أحسنت فيما فعلت، ولا حرج في أخذها من غنم والدك، وعليك أن تحمد الله تعالى على ذلك وعلى نعمه.. ونسأل الله أن يتقبل منك.
والله أعلم.