هل يطاع الأب في قطيعة الرحم والتخلف عن الجمعة والجماعة

0 211

السؤال

أبي يسبني ويشتمني كثيرا ويصفني بعدم الفهم، لأنني لا أسمع كلامه في قطع علاقتي بأهلي وجيراني ويقول إنهم أعداؤه، وخيرني بين أن أرحل عنه أو أن أسمع كلامه ولا أذهب إلى المسجد ولا إلى أي شخص في قريتنا حتى الجمعة، أفتوني جزاكم الله خيرا، مع العلم أنني أسكن معه وحدي لأخدمه، فماذا أفعل؟.‎

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن طاعة الأب إنما تجب في غير معصية الله، وفيما للأب فيه غرض صحيح، ولم يكن على الابن ضرر في طاعته فيه، كما سبق في الفتوى رقم: 76303 .

فلا تجوز طاعة الأب في قطيعة الرحم، ولا في التخلف عن الجمعة لغير مسوغ، لأن ذلك كله محرم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وراجع الفتويين رقم: 166661، ورقم: 76678.

أما نهي أبيك لك عن الذهاب للمسجد، فإن كان لأبيك غرض صحيح في منعك، وكنت تجد جماعة تصلي معها في الوقت فيجب عليك طاعته، لأن الصلاة في المسجد سنة، والواجب هو الصلاة مع جماعة، وراجع الفتوى رقم: 98606.

وعليك أن تتلطف مع أبيك وتصبر على أذيته وسبه لك، وعليك أن تترفق به وتبين له الحكم الشرعي لما يأمرك به، وأن تسعى في الإصلاح بينه وبين أهلك وجيرانك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة