هل يلزم الابن طاعة أبيه إن رفض زواجه من فتاة بعينها وهل يكون عاقا لو تزوجها

0 321

السؤال

ما حكم الزواج من فتاة قد تحدثت معي في ما بعد الزواج في ليلة الزفاف دون القول بألفاظ معينة ولكن تلميحات وأقسمت أنها لم تتحدث مع أحد قبل هذا في هذا الموضوع أو في غيره وقد تقدمت لخطبتها ووافق أهلها ولم يعارض أحد ولكن أتت المعارضة من أهلي وخاصة أبي ليس بسبب البنت بل لأنها من بلد آخر وأنه غير واثق فيها وقال لي ابحث عن غيرها هنا وقال إنه لن يذهب معي فما الحل ؟ وهل لأبي أن يأمرني بمن أتزوج وفي حالة أنني خالفته لأوفي بعهدي بالزواج منها فهل هذا حرام مع العلم أن عمري 24 سنة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالخاطب أجنبي عن مخطوبته –ما دام لم يعقد عليها- شأنه شأن الرجال الأجانب ، فلا يجوز له أن يحادثها بغير حاجة ، فضلا عن محادثتها في أمور المعاشرة الزوجية، وانظر حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته في الفتوى رقم : 57291
، وإذا كانت تلك الفتاة قد تحدثت معك في مثل هذه الأمور لكنها رجعت وندمت وكان الظاهر من حالها الصلاح فلا مانع من زواجها ، وأما إن كان حالها مريبا فالأولى أن تتركها وتبحث عن غيرها من الصالحات.
أما عن حق أبيك في إلزامك بالزواج ممن لا تريدها ، فلا حق له في ذلك ، قال ابن تيمية : " ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد وأنه إذا امتنع لا يكون عاقا وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى ؛ فإن أكل المكروه مرارة ساعة وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه كذلك ولا يمكن فراقه" مجموع الفتاوى - (32 /30)

أما رفضه لزواجك من فتاة بعينها ، فإن كان رفضه لمسوغ كعيب في دينها أوخلقها فعليك طاعته في ذلك ما لم يكن عليك ضرر حقيقي في تركها ، كما بيناه في الفتوى رقم : 3846.

وأما إن كان رفضه لغير مسوغ فلا تلزمك طاعته ولا تكون عاقا بمخالفته في زواجها ، لكن إن أردت طاعته بترك تلك الفتاة فلا حرج عليك في ذلك –إن شاء الله- فإن الخطبة وعد بالزواج يجوز فسخه للمصلحة ، وانظر في ذلك الفتوى رقم : 97672.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة