حكم صبغ الشعر بالأصباغ الكيميائية وهل يشرع تشقير الحاجبين

0 347

السؤال

أنا سؤالي عن صبغ الشعر فقد عرفت مؤخرا أن الصبغ باللون الأسود لا يجوز و يجوز بأي لون آخر لكن أيضا سمعت أن الأصباغ الكيميائية بعضهم يقول إنها لا تجوز فهل هذا صحيح؟ وهل صحيح أن السبب أن فيها مادة غير طاهرة ؟وأي الأصباغ أستعمله ؟ و أريد أن أسأل عن تشقير الحواجب هل يجوز لي ذلك فأنا لم أجد نص حديث أو إجماعا يقول إنها حرام فهل يجوز تشقيرها؟ كما أنني أوسوس كثيرا في أمور الطهارة وأقوم بتبديل ملابسي من أبسط شيئ أرجو النصيحة وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :
 فقد سبق لنا أن بينا عدم جواز صبغ الشعر بما خلط بنجاسة كالكحول كما في الفتوى رقم: 41831 بعنوان حكم صلاة من صبغ شعره بمتنجس ، ولا يلزم من صبغ شعره بما فيه نجاسة  قصه وإنما يكفيه غسله .
ولاعلم لنا بحقيقة الأصباغ الكيميائية هل تحتوي على كحول أم لا ؟ وبإمكان السائلة الرجوع إلى غلاف الصبغة التي تريد استعمالها وتقرأ محتوياتها وهل هي مشتملة على كحول أم لا ؟ لأنه ربما اطلعنا نحن على نوع ليس فيه كحول وأفتيناها بالجواز فتستعمل هي من نفس النوع ما فيه اختلاف في المكونات ويكون فيها كحول .
وأما التشقير فإن كان المقصود به تلوين شعر الحاجبين من غير أخذ منهما فهذا إن لم يكن فيه تدليس على الخاطب فهو جائز في المفتى به ، وانظري الفتوى رقم: 70075.
وأما الوسوسة في أمور الطهارة فعلاجها أن تعلمي أن الأصل في الأشياء الطهارة لا النجاسة , وإذا شككت في إصابة النجاسة لبدنك أو ثيابك فاعلمي أن الأصل طهارة المحل ولا ينتقل عن هذا الأصل بمجرد الشك والوسوسة بل لا بد من اليقين ، فاحذري من الوسوسة والاسترسال معها فإنها من خطوات الشيطان التي يستدرج بها العبد إلى استثقال الطاعة ومن ثم تركها ، وانظري الفتوى رقم: 128341، والفتوى رقم: 171187، والفتوى رقم: 168297.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة