مقدار كفارة تأخير قضاء الصوم

0 320

السؤال

هل صحيح أن إطعام المسكين نضرب عدد الأيام التي نقضيها في واحد ونصف من الأرز فيخرج لنا كم كيلو من الأرز مثلا علي 240 يوم قضاء نضربها في 1 ونصف تكون 360 كيلو أرزا هكذا صحيح أم لا ؟ وهل يشترط أن يكون المسكين مسلما أم لا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من عليه قضاء أيام من رمضان وفرط في قضائها حتى دخل عليه رمضان الذي بعده لزمه إطعام مسكين عن كل يوم مدا من طعام؛ فيضرب عدد الأيام التي فرط فيها في المد وهو ما يساوي 750 غراما تقريبا من الأرز أو غيره، وإن ضربه في كيلو نصف ودفع لكل مسكين كيلو ونصفا مع الإدام فحسن. وانظر الفتوى: 111559.
ولذلك فما ذكرته من ضرب عدد الأيام في الكفارة صحيح موافق لمذهب الإمام أحمد.
ولا يصح أن يكون الإطعام لغير المسلم على القول الصحيح. وانظر الفتوى:50362.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة