المكان الذي تعتد فيه المرأة في الطلاق الرجعي والبائن

0 343

السؤال

هل يجوز للمرأة المكوث عند أهلها في حال طلبها للطلاق من زوجها سيئ الطباع دون رجعة؟ علما بأنه لا يصلي دائما، ملاحظة: سبق وأن انفصلت عنه وتنتظر منه رد الطلاق وتجعل الخلع آخر حلولها، وجزيتم خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على المرأة أن تقيم في بيت زوجها ما لم يكن عليها ضرر في ذلك، وإذا خرجت من بيته دون إذنه لغير ضرورة فهي ناشز، قال الخطيب الشربيني: والنشوز يحصل بخروجها من منزل زوجها بغير إذنه، لا إلى القاضي لطلب الحق منه ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها.

وانظري الفتوى رقم: 95195.

وحتى لو طلقها الزوج طلاقا رجعيا فالواجب عليها لزوم بيت زوجها حتى تنتهي عدتها، لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ..{الطلاق:1}.

أما إذا كان الطلاق بائنا كما لو كان خلعا فقد ذهب بعض العلماء إلى جواز اعتداد البائن في غير مسكن الزوجية، قال البهوتي: وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون ولا يجب عليها العدة في منزله.

وانظري الفتوى رقم: 139381.

وراجعي في حكم بقاء الزوجة مع زوجها التارك للصلاة الفتوى رقم: 5629.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة