لا يلزم المعتدة التي لم تلتزم بأحكام العدة شيئا بعد انقضائها وعليها التوبة

0 257

السؤال

أولا أشكركم على ما تقدمونه لنا من نصح وإرشاد، بارك الله فيكم وسدد خطاكم وجعله في ميزان حسناتكم: أنا فتاة 22 سنة، أحاول جهدي أن أكون كما يريد الله تعالى وكما أمرنا، وأحيانا كثيرة أنصح أهلي عندما أرى منكرا أو ما لا يجب عمله، لكن مشكلتي أنني أخاف أن يحاسبني ربي على ذلك إن أنا أخطات أو أخبرتهم بشيء لم تكن له صحة وحسبته صحيحا.
وسؤالي الثاني بارك الله فيكم: وأنا في سن 16 تزوجت وبعدها بشهور طلقت، لكنني لم أقم بالعدة كما يجب جهلا مني وتقصيرا، والآن تبت والحمد لله ولا أعرف كيف أكفر عن ذلك؟ أأعيد العدة بعد مضي هذه السنوات على ذلك أم ماذا؟ أسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك التثبت من الحكم الشرعي قبل الأمر أو النهي، لأن ذلك من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا كان في حكمه خلاف معتبر بين أهل العلم فلا إنكار حينئذ، وانظري الفتوى رقم: 36372.

وأما تفريطك في عدة الطلاق وعدم قيامك بما يجب على المعتدة إن كانت عليك عدة فهو منكر فتوبي منه لله تعالى، وما دام زمان العدة قد مضى فلا يجب عليك شيء، وإن كنت تقصدين الإحداد في العدة فالجمهور على أن ذلك إنما يلزم المتوفى عنها زوجها، كما في الفتوى رقم: 34833.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة