حكم نذر الزوجة بيع ذهبها والتصدق بثمنه

0 229

السؤال

قبل حوالي تسع سنوات، وفي شهر رمضان المبارك نذرت أن أبيع الأسورتين الوحيدتين اللتين كنت أملكها في ذلك الوقت، وقلت إني أنذر أن أبيع الأسورتين وأوزع المبلغ الذي سيأتيني منهما على الفقراء على أمل أن يتجاوز عني الله سبحانه وتعالى ويغفر لي. ومنذ ذلك الحين وزوجي لا يسمح لي ببيعها بحجة أنه من اشتراهما لي وأن الشرط لم يتحقق، ويقول ما أدراك أن الله غفر لك وما الذنب الذي فعلته؟
المهم وبعد مناقشات عديدة اشتراها زوجي مني وأعطاني المبلغ المساوي لها، ثم بعد فترة أهداها لي مرة أخرى. هل أوزع الآن هذا المبلغ؟ وهل علي شيء بسبب التأخير؟ وما الحكم هل ألبسها إلى أن أوزع كل المبلغ؟
مع جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الذهب المقدم للزوجة من طرف الزوج يعد ملكا لها، وفي حال تملكها إياه فإن لها الحق في التصرف فيه بالنذر أو بغيره فيما هو مباح، ولا يشترط في ذلك إذن زوجها، أما فيما يتعلق بمسألة نذر التصدق على الفقراء رجاء تجاوز الله تعالى ومغفرته، فيجب الوفاء به في قول أكثر أهل العلم. قال ابن قدامة في المغني: النوع الثاني: التزام طاعة من غير شرط، كقوله ابتداء: لله علي صوم شهر فيلزمه الوفاء به في قول أكثر أهل العلم. انتهى. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري، وكون الناذر يرجو من الله المثوبة على عمله - كما هو حال كل من قدم قربة لله عز وجل -لا يجعل النذر معلقا، لأن النذر المعلق هوالتلفظ بالتزام طاعة في مقابل حصول نعمة أو اندفاع نقمة وهو مكروه، وحيث إن الذهب تم بيعه فيما بعد فيجب توزيع ثمنه على الفقراء حسب النذر، ولا يشرع الانتفاع به ولا حبسه عن مستحقيه مع التمكن من توزيعه عليهم.

ففي كشاف القتاع ممزوجا بمتن الإقناع في الفقه الحنبلي: وإن قال إن ملكت مال فلان فعلي الصدقة به، فملكه فكماله (وتجب كفارة النذر على الفور وتقدم آخر كتاب الإيمان) وكذلك نفس النذر يجب إخراجه فورا وتقدم في غير موضع. انتهى.

وإذا كان سبب تأخير توزيعه عدم التمكن من ذلك كما يبدو فلا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى لعدم الاستطاعة،  وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم :135291

والظاهر أنه لا شيء في لبس الذهب بعد أن اشتري منك ثم أهدي لك، ولو قبل توزيع ثمنه، ولا يعتبر ذلك من الرجوع في الصدقة، لأن عودة الصدقة إلى المتصدق من غير الجهة التي تصدق عليها غير داخل في الرجوع في الصدقة المنهي كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 80121، أما في حال عدم تملك الزوجة للذهب فليس لها التصرف فيه، ونذرها التصدق به غير منعقد لأنه من نذر ما لا يملك، وانظري الفتوى رقم : 107760.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة