الجهالة في الثمن غرر يخل بصحة العقد

0 224

السؤال

لدي محل تجاري لبيع الأجهزة الإلكترونية نقدا أو بالتقسيط، وبسبب كثرة القضايا التي نرفعها للمحاكم لتحصيل المبالغ المتخلفة، فهل لنا أن نزيد مبلغ المديونية في إجمالي سعر التقسيط وقت البيع، وكتابة العقد، ونشترط التزام المشتري بتسديد الأقساط في أوقاتها لكي نسقط عنه هذه الزيادة عند نهاية العقد، وعند تأخره يحق لنا المطالبة بالمبلغ كاملا؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي يبدو أن سعر هذه السلعة لم يكن ساعة العقد محددا، بل دائرا بين ثمنين أحدهما في حال والآخر في حال، لأن المشتري لو سدد المبلغ في أول الأجلين لم يكن من حقكم مطالبته بأكثر الثمنين، فليس الثمن الأقل مكافأة -وإن سميتموه كذلك- وإنما هو سعر في تلك الحالة، وهذا مخل بصحة هذا العقد، إذ من المعلوم لصحة عقد البيع أن يكون الثمن فيه محددا عند إبرامه، لأن الجهالة في الثمن غرر يخل بصحة العقد، فكان ما تعاقدتما عليه من باب بيعتين في بيعة، وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، ففي الترمذي: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

قال البغوي في شرح السنة معلقا على هذا: وفسروا البيعتين في بيعة على وجهين:

أحدهما: أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا، أو بعشرين نسيئة إلى شهر، فهو فاسد عند أكثر أهل العلم، لأنه لا يدري أيهما الثمن، وجهالة الثمن تمنع صحة العقد... انتهى المراد منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة