السؤال
في العشر الأواخر من رمضان عند الانتهاء من صلاة التراويح يقوم الإمام في مسجدنا بصلاة الشفع والوتر، إلا أنه توجد مجموعة من المصلين يعودون في آخر الليل لكي يصلي بنا إمام آخر صلاة التهجد. فهل علينا أن نصلي الشفع والوتر مع الإمام الأول بعد صلاة التراويح أم نؤخرها لنصليها مع الإمام الثاني بعد صلاة التهجد؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله - كما في الترمذي وغيره - : إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا الحديث صريح في الترغيب في إكمال القيام مع الإمام .
كما جاء أيضا نهيه عن الإيتار مرتين فقد روى الترمذي وغيره : لا وتران في ليلة.
كما جاء أمره صلى الله عليه وسلم بجعل الوتر آخر صلاة الليل، ففي الصحيحين وغيرهما : ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا )
ولما كان الحديث الأول يقتضي إتمام الصلاة مع الإمام بما في ذلك الوتر، ويقتضى الحديث الثاني النهي عن تعدد الوتر. ويقتضي الحديث الثالث استحباب جعل الوتر آخرا، رأى أهل العلم للعمل بهذه الأدلة جميعا أنه ينبغي لمن قام مع الامام وهو ينوي أن يتهجد بعد ذلك من الليل أن يصلي مع الامام قيامه وركعة الوتر حتى إذا سلم الإمام من وتره قام فشفعها بركعة. ثم إذا استيقظ من الليل صلى ما نشط له ثم أوتر بعد ذلك .
قال ابن قدامة في الكافي: (ومن أحب تأخير الوتر، فصلى مع الإمام التراويح والوتر، قام إذا سلم الإمام، فضم إلى الوتر ركعة أخرى؛ لتكون شفعا ). ولتراجع الفتوى رقم :933 والفتوى رقم : 77720 فإن فيهما مزيد بيان.
أما أن توتر مع الأول وأنت تنوي أن تقوم إذا استيقظت بعد ذلك فلا ينبغي.
وقد جاء عن طائفة من أهل العلم في الذي أوتر قبل أن ينام ثم أراد أن يقوم بعد ذلك روايتان:
1 – أن يصلي ما شاء ولا ينقض وتره ولا يعيده حذر النهي وهذا الراجح.
2 – أن يشفع وتره إذا استيقظ بركعة ويصلي ما شاء ثم يوتر بعد ذلك.
قال الترمذي: واختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل، ثم يقوم من آخره، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم: نقض الوتر، وقالوا: يضيف إليها ركعة ويصلي ما بدا له، ثم يوتر في آخر صلاته، لأنه لا وتران في ليلة، وهو الذي ذهب إليه إسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا أوتر من أول الليل، ثم نام، ثم قام من آخر الليل، فإنه يصلي ما بدا له ولا ينقض وتره، ويدع وتره على ما كان، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وابن المبارك، وأحمد، وهذا أصح، لأنه قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر .
وراجع الفتوى رقم: 25036.