السؤال
طلق رجل زوجته وتعهد في عقد الطلاق بأن يدفع نفقة شهرية لأولاده، التزم بدفع ثلثها فقط، وبعد خمس عشرة سنة طالبته مطلقته بأن يدفع لها الفرق عن كامل تلك المدة، هل يجوزلها ذلك ، أم أن هذه الفروق تسقط على أساس أن النفقات إنما شرعت لسد حاجة، وهذه الحاجة تعتبر مسدودة بعدم المطالبة بها طوال تلك الفترة؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يلزم الأب أن ينفق على أولاده النفقة الكاملة بالمعروف إذا لم يكونوا يملكون ما ينفق منه عليهم، لا يلزم الأم شيء من ذلك إلا في حالة عجز الأب عن الإنفاق ولا مال للولد.
ولكن إذا أسقطت الأم حقها في الإنفاق على الأولاد ورضيت بثلث النفقة من الأب وتكفلت هي بالباقي فإنه لا يجوز لها المطالبة بعد ذلك بما أنفقته، أما إذا لم تسقط الأم حقها وكملت الباقي وهي تريد الرجوع على الأب فإن لها المطالبة بما أنفقت. أما القول بأن الفارق يسقط لأن النفقات إنما شرعت لسد حاجة وهذه الحاجة مسدودة بعدم المطالبة.
فهذا ليس على إطلاقه وليس هذا في كل النفقات، فإن النفقة في ذلك على قسمين:
القسم الأول: نفقة الأقارب، وهذه يقال فيها ما ذكره السائل، بمعنى أنه إذا أنفق الشخص على نفسه مع أن نفقته واجبة على قريبه فإنه لا يلزم قريبه أن يعطيه ما أنفق على نفسه. ويتصور هذا فيمن كان فقيرا فوجبت نفقته على قريبه -كأبيه مثلا- فلم ينفق عليه وذهب هو يتسول وأنفق على نفسه مما حصل من التسول فإنه لا يرجع بنفقته على من كانت واجبة عليه، ثم إن محل هذا هو ما إذا كان الشخص ينفق على نفسه. أما إذا كان ينفق على قريب آخر وهو يريد الرجوع على من تجب عليه النفقة فإنها لا تسقط وتبقى في الذمة.
القسم الثاني: نفقة الزوجات، فهذه لا يقال فيها ما قاله السائل بل تبقى النفقة في ذمته إلا إذا كان معسرا، فإذا كان معسرا حال إنفاق الزوجة على نفسها فإنه ليس لها الرجوع عليه.
والله أعلم.