السؤال
هل كانت سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لبس الجلباب؟ وهل ارتدائي للبنطال المخالف للكفار والموضة خطأ أم لا؟ وإن كان لباس العرب قديما الجلباب كما لبس العرب الآن ـ وليس كلهم طبعا ـ البنطال والبدلة, فلم السنة الجلباب؟ وهل يجب علي فرضا أن أرتدي الجلباب حيث إنه يقيد حركتي ولم أعتد عليه؟ أم يمكنني أن أرتدي البنطال وهو فضفاض وغير شفاف دون أن آثم مطلقا؟ أم سيكون علي إثم بارتدائي البنطال, مع العلم أنني قرأت فتوي الشيخين ابن باز وابن عثيمين؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلبس القميص أفضل من غيره، لأنه أعم وأستر للبدن، وقد كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8788.
ومع ذلك، فلا نعلم أحدا من أهل العلم أوجب لبسه، فهو مستحب لا واجب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 26243.
وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم الإزار والرداء، وقال ابن القيم في زاد المعاد: اشترى صلى الله عليه وسلم سراويل، والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها، وقد روي في غير حديث أنه لبس السراويل، وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه. اهـ.
وعلى أية حال، فأي لباس توفرت فيه صفة اللباس الشرعي التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 4044، جاز للرجل أن يلبسه.
وأما البنطال أو السروال الضيق الذي لا يشف فلبسه مكروه ما لم يكن فوقه شيء، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 32227، ورقم: 107009.
وبذلك يعلم الأخ السائل أن البنطال الفضفاض غير الشفاف لا يأثم صاحبه، وفتاوى الشيخين ابن باز وابن عثيمين ـ رحمهما الله تعالى ـ لا تخالف ذلك، فقد قال الشيخ ابن باز: إذا كان البنطلون ـ وهو السراويل ـ ساترا ما بين السرة والركبة للرجل، واسعا غير ضيق، صحت فيه الصلاة، والأفضل أن يكون فوقه قميص يستر ما بين السرة والركبة وينزل عن ذلك إلى نصف الساق أو إلى الكعب، لأن ذلك أكمل في الستر، والصلاة في الإزار الساتر أفضل من الصلاة في السراويل إذا لم يكن فوقها قميص ساتر، لأن الإزار أكمل في الستر من السراويل. اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين: صلاة الرجل بالبنطال لا بأس بها إذا تمكن من إقامة الصلاة من التجافي في موضعه والاعتدال في السجود، والجلوس، بشرط أن لا يكون ضيقا يصف حجم البدن. اهـ.
والله أعلم.