إعطاء الزكاة للإخوة والأخوات - إن كانوا من مصارفها - صدقة وصلة

0 224

السؤال

1-هل تجوز الزكاة على الإخوة مثل الأخ والأخت الذين لا تكفيهم أموالهم، أو ينقصهم المال دائما؟
وهل لها وقت محدد؟
2- كان عندي حساب في البنك من سنة تقريبا، حساب جامد وتضاف عليه فائدة, وأنا والحمد لله أصلي الآن ولم أصرف من هذه الفوائد أو الربا.
السؤال هنا: ماذا أفعل بالمال الذي تم إضافته على حسابي من البنك؟
هل يجوز إعطاؤه للفقراء أم ماذا أفعل به بالتحديد لأني لا أريد استخدامه؟
3- أبي لا يعلم ببعض المال, إذا لم أبلغه. هل هذا حرام؟ هو مال خاص وليس من تجارة أبي أو عائلتي وهذا لأسباب شخصية عائلية؟
أنتظر الرد العاجل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فأما دفع الزكاة للإخوة فجائز إذا كانوا من مصارف الزكاة، بل هم أولى بها من غيرهم لأن الصدقة عليهم صدقة وصلة، وانظر لبيان مصارف الزكاة الفتوى رقم: 27006 .

ويرى بعض العلماء أن الزكاة لا تدفع لمن كنت وارثا له في حال وجوب نفقته عليك، والمفتى به عندنا الجواز، وانظر الفتوى رقم: 106456

وأما وقت الزكاة فهو إذا حال الحول الهجري على المال البالغ نصابا، فلا يجوز تأخير الزكاة بعد حولان الحول الهجري، وانظر الفتوى رقم: 129871.

وأما هذه الفوائد فيجب عليك التوبة إلى الله تعالى من هذه المعاملة الربوية، ويجب عليك المبادرة بإخراج مالك من البنك الربوي ووضعه إن شئت في مصرف يتعامل بالطريقة الشرعية، ثم الواجب عليك أن تتخلص من جميع هذه الفوائد وذلك بالصدقة بها على الفقراء والمساكين، أو بجعلها في مصالح المسلمين.

ولا يلزمك إخبار أبيك بما تكسبه من مال، وانظر الفتوى رقم: 159851.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة