السؤال
ما حكم سفر المرأة بما ملكت يمينها أو بغير أولي الإربة من الرجال أو بالطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء، كما أتى ذكرهم في الآية؟ وهل يكونون لها محرما في السفر أو هم كمحارم المرأة في حكم النظر إليها فقط دون السفر؟.
ما حكم سفر المرأة بما ملكت يمينها أو بغير أولي الإربة من الرجال أو بالطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء، كما أتى ذكرهم في الآية؟ وهل يكونون لها محرما في السفر أو هم كمحارم المرأة في حكم النظر إليها فقط دون السفر؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز سفر المرأة مع عبدها الأجنبي عنها غير المحرم لها، قال ابن قدامة في الشرح الكبير: وليس العبد محرما لسيدته نص عليه أحمد، وقال الشافعي: هو محرم لها .. ولنا ما روى سعيد في سننه بإسناده عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سفر المرأة مع عبدها ضيعة ـ ولأنه غير مأمون عليها، ولا تحرم عليه على التأبيد أشبه الأجنبي، وقياسه على ذي الرحم لا يصح.
والمراد بما ملكت أيمانكم في الآية الكريمة كما قال كثير من أهل التفسير الإماء دون العبيد، جاء في روح المعاني: أو ما ملكت أيمانهن ـ أي من الإماء ولو كوافر، وأما العبيد فهم كالأجانب، وهذا مذهب أبي حنيفة ـ رضي الله تعالى عنه ـ وأحد قولين في مذهب الشافعي عليه الرحمة وصححه كثير من الشافعية، والقول الآخر أنهم كالمحارم.
وفي تفسير ابن كثير: ولا ما ملكت أيمانهن ـ يعني به: أرقاءهن من الذكور والإناث... قال سعيد بن المسيب: إنما يعني به: الإماء فقط، رواه ابن أبي حاتم.
وفي تفسير القرطبي: وقد تأول بعض الناس قوله: أو ما ملكت أيمانهن ـ على الإماء دون العبيد، منهم سعيد بن المسيب.
وفي تفسير البغوي: واختلفوا في أن عبد المرأة هل يكون محرما لها أم لا؟ فقال: قوم يكون محرما.. وقال قوم: هو كالأجانب، والمراد من الآية الإماء دون العبيد.
ولذلك فالراجح عدم جواز سفر المرأة مع عبدها، لما ذكره ابن قدامة وغيره، ولما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: قال: ذكر لعمر بن عبد العزيز امرأة سافرت مع عبدها فكره ذلك، فقيل له: إنه أخوها من الرضاعة فلم ير به بأسا.
وكذلك لا يجوز سفرها مع التابع غير صاحب الإربة من الرجال، ولا مع الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء، لأنهما وإن كانا قد ذكرا مع من يجوز إبداء الزينة بحضرته، فإنه لا تتأتى منهما الصيانة والحماية للمرأة.. وانظر الفتوى: 6744.
وانظر أيضا الفتوى: 183947.
وأما محارم المرأة بنسب أو صهر أو رضاع فيجوز لهم السفر معها والخلوة بها.. إلا إذا كان هناك ما يمنع ذلك من خشية الفتنة.
والله أعلم.