السؤال
إذا كان الأعضاء القائمون على مسجد ما يفعلون عكس ما تطلبه الشريعة ـ فهم يريدون أن ينصبوا رجلا لإمامة المسجد وهو ليس بأهل لذلك لأنه دائما يأتي بأحاديث ليس لها أصل وينسبها للرسول صلى الله عليه وسلم ويعطي إجازة للطلاب في القرآن الكريم وهو نفسه يحتاج إلى تعلم أحكام التجويد ويذكر أشياء خاطئة في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس برأيي وإنما بإجماع جميع المصلين، فهل الوقوف في وجههم يؤدي إلى الفتنة؟ أم من الأفضل ترك المسجد والذهاب إلى مسجد آخر مع الخوف الشديد أننا إذا تركنا المسجد فسيفعلون ما يحلوا لهم ونحن المصلين في كندا قد طلبنا منهم مرارا أن يأتوا بإمام غيره وعلى حسابنا الخاص فرفضوا ذلك لأنهم يريدون إماما حسب أهوائهم وقد قام أحد شيوخنا الكرام بإعطائهم الأدلة من القرآن والسنة ولكنهم رفضوا أخذها وقالوا نريد تنفيذ القوانين حسب ما نراه مناسبا، علما أنهم منعوا وبقوة أن تقام أي صلاة جماعة أخرى حتى لو كان الأشخاص قد تأخروا عن وقت الصلاة لأنهم يقولون إذا تأخر أحد فإن هذا يعني أنه تأخر عمدا كي لا يصلي وراء إمامهم الذي لا يريدونه، أرجوكم أريد الجواب الشافي حتى لا تكون أي فتن بين المصلين ـ إن شاء الله ـ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فما ذكرته عن الجماعة المشار إليها من إسناد أمر الإمامة إلى غير أهله -إن كان أمرا واقعا- فهو منكر من المنكرات، لأنه تضييع للأمانة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري.
قال الحافظ في الفتح: إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم. اهــ.
وهذا هو الواقع في بلاد الغرب فإنه يغلب عليها الجهل بالشرع ويقل فيها العلم, وتغيير هذا المنكر يتوقف على القدرة على تغييره ومراعاة عدم ترتب مفسدة أكبر منه, فإن كان عندكم القدرة على استبدال هذا الإمام بإمام آخر تتوفر فيه المواصفات المطلوبة شرعا وغلب على ظنكم عدم ترتب مفسدة أكبر من بقائه فلا حرج عليكم في مواجهة القائمين على المسجد بعد بذل ما يلزم من النصيحة، وإن ظننتم أنه ربما تترتب مفسدة أكبر كدخول في نزاع وشقاق قد يكبر وتتدخل فيه الشرطة، وربما يسجن بعضكم أو يغلق المسجد ونحو ذلك... فإنه ينبغي لكم عدم الدخول في تلك المواجهة مع القائمين على المسجد, وعندها إن كان الإمام يقرأ قراءة تصح بها الصلاة خلفه ولو بالحد الأدنى فلكم أن تصلوا خلفه، وإن كان يلحن لحنا يبطل الصلاة فصلوا في مسجد آخر, وانظر الفتوى رقم: 124424، في شروط تغيير المنكر، والفتوى رقم: 6359، عن حكم من أم قوما وهم له كارهون, والفتوى رقم: 19826، عن حكم التحديث بأحاديث ضعيفة والعمل بها.
والله أعلم.