حكم تصميم موقع إلكتروني للبنوك والفنادق والشركات المختلطة

0 203

السؤال

إذا كان عملي يتمثل في إنشاء المواقع الإلكترونية وضمان تسييرها وصيانتها للشركات والأفراد ـ علما أن بعض الزبائن قد يكون بنوكا وشركات خلطت خدمات مباحة ومحرمة كالفنادق...إلخ، فما هو حكم عملي هذا؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا حكم العمل في تصميم المواقع في فتاوى كثيرة، راجع منها الفتويين رقم: 105252، ورقم: 145321

وخلاصة القول في تلك الفتاوى: أن العمل في تصميم المواقع، أو تسييرها وصيانتها من حيث الأصل جائز لا حرج فيه، ما لم يعرض له ما يقتضي تحريمه من وجه آخر، ككون المصمم له يستخدمها وسيلة لشيء محرم. 

وبناء على ذلك فلا يجوز لك تصميم المواقع الألكترونية للبنوك الربوية، وكذا لا يجوز للشركات الغالب في عملها الحرام، أما الفنادق ونحوها فلا بأس بالتصميم لها، إذ الأصل في خدماتها الحل؛ إلا أن يطلب منك تصميما معينا لخدمة محرمة فلا يجوز.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى