لا يشترط في الهبة الكتابة ولا التوثيق ويمتلكها الموهوب له بالقبض

0 194

السؤال

سيدي الكريم وشيخي الفاضل, أريد أن أسرد عليكم هذا الموضوع بكل أمانة وتوضيح ما استطعت والله على ما أقول شهيد, وذلك قصد أن تفيدوني بالفتوى الشرعية المناسبة التي تحفظ لي حقي وحق زوجي: لقد عاهدني زوجي أن يشتري لي سيارة خاصة بي منذ السنة الأولى من الزواج، ثم خيرني بين أن يشتري لي سيارة أو أن أشارك إخوتي, بالمبلغ الذي كان سيشتري لي به السيارة ـ وقيمته 15000 دينار ـ وذلك في إنشاء شركة جديدة, معللا اقتراحه بأن مبلغ 15000 دينار أصبح من حقي وأن لي الحرية المطلقة في التصرف فيه كان ذلك مشافهة بيني وبينه, وقد اخترت مشاركة إخوتي في إنشاء الشركة الجديدة، إلا أن زوجي لم يعط المبلغ لي مباشرة وأعطاه مباشرة لأخي قائلا له في المرة الأولى, التي أعطاه فيها 10800 دينار, هذه نقود من أختك فاطمة، ولما اقتضت الحاجة المزيد من المال, أضاف زوجي لأخي 9000 دينار ولم يقل له هذه المرة من عند من هذا المبلغ, ليصبح المبلغ الإجملي 19800 دينار, ولم تقع كتابة هذه التفاصيل على ورق، ولكن بعد ما ساءت علاقتي بزوجي ووصلت الأمور إلى حد قرار زوجي بالطلاق, فاجأني بأنه يريد استرجاع المبلغ كاملا، وقيمته 19800 دينار، وهاتف أخي مطالبا إياه بأن يرجع له المبلغ بالكامل، وفي هذا الإطار, شيخي الفاضل, أريد معرفة أي من الحالات الثلاث التالية تضن حقي وحق زوجي بما يرضي الله:
الحالة الأولى: يجب علينا أن نرجع له كل المبلغ المدفوع، وقيمته 19800 دينار.
الحالة الثانية: يحق لي طرح 10800 دينار المبلغ الذي قال فيه زوجي لأخي هذه نقود من أختك فاطمة, وبالتالي نرجع له 9000 دينار فقط.
الحالة الثالثة: يحق لي طرح 15000 دينار, المبلغ الذي صرح لي فيه زوجي سابقا بأنه ملكي ولي حرية التصرف فيه, وهو ما اشترطه على نفسه دون أن يكرهه عليه أحد ودون أن يطلبه منه أحد, و بذلك نعيد له 4800 دينار فقط.
فإن كان لكم رأي آخر مخالف لهذه الحالات الثلاث,و لكم جزيل الشكر في أن توضحوا لي ما يجب علينا فعله، وبارك الله فيكم وجزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء, ووفقكم الله لما يحب ويرضى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن وهب هبة وأقبضها للموهوب له أو لوكيله، فلا يمكنه بعد ذلك الرجوع عنها، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه. متفق عليه.

قال صاحب الزاد: وتلزم بالقبض بإذن واهب. 

وبهذا يعلم أن المبلغ المدفوع أولا ـ 10800 ـ والذي بين الزوج للأخ أنك أمرته بإعطائه له ـ إن كان معترفا بأنه هبة منه لك ـ فهو هبة نافذة  لحصول القبض فيه قبل الرجوع، وأما التسعة التي دفعت بعد ذلك، فإن كان الزوج دفعها على أنها لك فهي  كذلك، ولا ضرر في كونه لم يبن ذلك للأخ، ولا يمكن الرجوع عنها أيضا لفواتها بالقبض، وإن كان إنما دفعها على أنها له فلا حق لك فيها، ولا فيما بقي من 15000 التي وعدك  بها في السابق لعدم حصول القبض قبل رجوعه، ولا تأثير لكون هذه الهبة لم تكتب أو لم توثق، لأن مجرد القبض فيها كاف. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة