السؤال
أنا موظف بدائرة الكهرباء قمت بمساعدة مواطن بعدم سداد قيمة استهلاك كهرباء عن مدة من الزمن رأفة به ولوجه الله دون أن آخذ منه رشوة أو أي مقابل أرجوكم وهل هومذنب ، أفيدوني عن ذلك وما حكم الشرع فيه وبارك الله فيكم.
أنا موظف بدائرة الكهرباء قمت بمساعدة مواطن بعدم سداد قيمة استهلاك كهرباء عن مدة من الزمن رأفة به ولوجه الله دون أن آخذ منه رشوة أو أي مقابل أرجوكم وهل هومذنب ، أفيدوني عن ذلك وما حكم الشرع فيه وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنشكر الأخ السائل على ضميره الحي واستشعاره المسؤلية ونقول له: إن ديننا يحث على مساعدة الضعفاء وعمل الخير عموما حتى قرنه بالصلاة والجهاد، فقال تعالى:يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون*وجاهدوا في الله [الحج: 77-78].
ولكن هذا لا يكون إلا من الحلال، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يجوز للمسلم أن يتصرف في المال العام ولو كان بدافع عمل خيري فإنه مؤتمن على هذا المال ولا يجوز له صرفه إلا في الوجوه الشرعية المحددة.
وخاصة أن المسؤولية أمانة في عنق المسلم، والله تعالى يقول:إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الأنسان إنه كان ظلوما جهولا [الأحزاب:72].
وفي البخاري عن زوجة حمزة مرفوعا: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس مني.
ولا يستهوينك كثرة المفرطين المضيعين للأمانة هذه الأيام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة.
والحمد لله أنك لم تأخذ رشوة على العمل الخاطئ حتى لا تزيد الطين بلة.
وفيما يخص الشخص الذي أعفي بطريقة غير شرعية فإنه يجب عليه تسديد الفاتورة التي أعفي منها بطريق غير شرعي، والتحايل الذي صدر من جهة الموظف لا يسوغ أكل الأموال العمومية لأن الموظف لا يملكها.
والله أعلم.