دفع الزكاة للعاجز عن تكاليف الزواج

0 230

السؤال

أنا أم لطفلتين 5 و 6 سنوات، ومنفصلة عن والدهما منذ 5 أعوام، ومتزوجة حاليا بزوج آخر، ووالد الأطفال لم ولن يصرف عليهم ولا يهتم بوجودهم من عدمه ولا يعرف عنا أي شيء منذ الطلاق، وزوجي الحالي يعولوني أنا وبناتي، ومعي مبلغ من المال رزقت به من أهلي وأحتفظ به لمتغيرات الزمن وهو يتعدى نصاب الزكاة، وسؤالي: هل يجوز إخراج زكاتي على بناتي أو جزء منها؟ وهل يجوز إخراج زكاتي على أخ لي يجهز لزواجه في مساعدته لدفع أقساط شقته، مع العلم أنه مغال في تجهيزه للزواج مقارنة بظروفه الحالية، حيث إنه لا يعمل وقام بحجز شقة كبيرة في مكان متميز ولن يستطيع سداد ثمنها بمفرده حيث إن كل المبلغ الذي حصل عليه من الأهل لن يكمل ثمن الشقة مع تجهيزات الزواج؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن نفقة الطفلتين المذكورتين واجبة على أبيهما، وهو عاص بتقصيره في ذلك وتضييعه لهما، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو داود، وصححه السيوطي والنووي وحسنه الألباني.

وعليه أن يؤدي الواجب تجاههما إن كان باستطاعته الإنفاق عليهما، فإن كان فقيرا لا يجد ما ينفق منه عليهما أو كان ممتنعا ولم يمكن أخذ الحق منه فعليك أنت ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز لك صرف الزكاة لهما، لأن الزكاة لا تدفع للأصول ولا للفروع في حال وجوب نفقتهم، لأن الدافع حينئذ يكون قد جعل فريضة الزكاة مقابل ما وجب لهم من النفقة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 123011.

هذا عن السؤال الأول.

أما عن السؤال الثاني: فالجواب: أنه إذا كان أخوك  مدينا الآن بثمن الشقة ـ كما يظهر من سؤالك ـ وكان عاجزا عن الوفاء بتسديد ثمنها فهو من أهل الزكاة فادفعي له من زكاة مالك ما يستعين به على قضاء دينه، وراجعي الفتوى رقم: 18603

علما بأن المحتاج إلى الزواج العاجز عن تكاليفه يعطى من الزكاة مؤن زواجه دون إسراف، ولا يعطى من الزكاة لمساعدته فيما يعتبر إسرافا أو تبذيرا، وفي فتاوى نور على الدرب للشيخ محمد بن صالح العثيمين في معرض كلامه عن العاجز عن النكاح: وكذلك أيضا لا حرج أن يتقبل التبرعات ممن علم بحاله، فإن هذا لا حرج فيه، لأنه لم يقع عن سؤال، بل إن له أن يتقبل الزكوات، لأن صرف الزكاة للفقير الذي يريد أن يتزوج ويعف نفسه جائز. انتهى.

وفي اللقاء الشهري له أيضا: إن الإنسان إذا بلغ به الحد إلى الحاجة الملحة للزواج وليس عنده شيء، وليس له أب ينفق عليه ويزوجه، فإن له أن يأخذ من الزكاة، ويجوز للغني أن يعطيه جميع زكاته حتى يتزوج بها. انتهى.

 وفي الموسوعة الفقهية: وصرح المالكية وغيرهم بأن مال الزكاة إن كان فيه سعة يجوز الإعانة به لمن أراد الزواج. انتهى.

وانظري الفتويين رقم: 162173، ورقم: 160161

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة