السؤال
أنا معلقة، والآن أتابع إجراءات الطلاق، فهل يجوز لي أن أحج وأنا في العدة؟ وإذا جاء موعد الحج وأنا على ذمة زوجي، فهل يجوز لي الذهاب إلى الحج مع أخي دون الاستئذان من والد بناتي؟ وجزاكم الله خيرا.
أنا معلقة، والآن أتابع إجراءات الطلاق، فهل يجوز لي أن أحج وأنا في العدة؟ وإذا جاء موعد الحج وأنا على ذمة زوجي، فهل يجوز لي الذهاب إلى الحج مع أخي دون الاستئذان من والد بناتي؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو أمرك في هذا التعليق من إحدى حالتين:
1ـ أن تكون المحكمة لم تحكم بعد بالطلاق، فأنت زوجة لهذا الرجل تجري عليك أحكام الزوجية، وبناء عليه فإن كان هذا الحج حج الفرض فيجوز لك ـ على الراجح ـ أن تخرجي إليه دون إذن الزوج تقديما لحق الله تعالى على حقوق العباد، وحينئذ فلك السفر مع أي محرم ـ أخا كان أو غيره ـ قال في المغني: وليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام، وبهذا قال النخعي وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وهو الصحيح من قولي الشافعي، وله قول آخر، له منعها منه، بناء على أن الحج على التراخي.
وإذا كان حج تطوع فلا بد لك من إذنه، قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع.
وقد بسطنا هذا المعنى في الفتوى رقم: 268717، فراجعيها.
2ـ أن تكون المحكمة قد حكمت بالطلاق فعلا ولكنها لم تستكمل إجراءاتها، وفي هذه الحالة لا يجوز لك الخروج إلى الحج، لأن المعتدة حيثما كانت لا يجوز لها الخروج من بيتها إلا لضرورة، يقول الزحيلي: وليس للمعتدة من طلاق ثلاث أو بائن أو رجعي أن تخرج من منزلها الذي تعتد فيه إلى سفر ولو إلى حج فريضة إذا كانت معتدة من نكاح صحيح.
وقد سبق أن بينا هذا في فتاوى كثيرة راجعي منها الفتويين رقم: 65624، ورقم: 65950.
وقد رأى الإمام أحمد بن حنبل أن المطلقة المبتوتة ـ أي المطلقة طلاقا بائنا لا رجعة فيه ـ يجوز لها أن تخرج للحج، قال في المغني: ولا تخرج إلى الحج في عدة الوفاة، نص عليه أحمد، قال: ولها أن تخرج إليه في عدة الطلاق المبتوت......
والله أعلم.