حكم جعل المندوب لشيء من البضاعة المرتجعة أجرة لتصويرها

0 187

السؤال

أعمل في شركة مندوبا ومنسقا للمبيعات وتطلب مني هذه الشركة أن أصور منتجات الشركة بعد رصها في محل العميل، ولكن العميل يمنع التصوير إلا بإيجار للتصوير نظير مبلغ للإدارة، فهل يجوز التصوير باستئذان الموظفين؟ علما بأن العميل لديه عقد مع الشركة أن الشركة غير مسئولة عن المرتجعات إلا أنه يجعل موظفيه يضغطون علينا حتى نستبدل وينقض العقد، فهل يمكن التصوير نظير أخذ تلك المرتجعات أو بعضها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأنت وكيل عن الشركة وإذا لم يؤذن لك في تصوير البضاعة بعد عرضها في محل العميل إلا بأجر فلك إعلام جهة عملك بذلك لتأذن لك في دفع الأجرة التي يشترطها العميل، أو تتفق هي معه حول ذلك، وأما أن تطلب من الموظفين السماح لك بالتصوير دون إذن إدارتهم، أو أن تجعل شيئا من المرتجعات أو غيرها أجرة للتصوير دون إذن شركتك فليس لك ذلك.

واشتراط الشركة على العميل عدم رد السلعة بعيب ونحوه داخل في مسألة البراءة إذا اشترطها البائع، وقد فصلنا القول فيها في الفتوى رقم: 25696.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة