السؤال
ما حكم ارتداء الملابس التي عليها إعلانات لبعض المنتجات وشعارات لأندية رياضية سواء كانت أجنبية أو عربية، أو أرقام وأسماء لبعض اللاعبين العرب أو الأجانب؟.
ما حكم ارتداء الملابس التي عليها إعلانات لبعض المنتجات وشعارات لأندية رياضية سواء كانت أجنبية أو عربية، أو أرقام وأسماء لبعض اللاعبين العرب أو الأجانب؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان في هذه الإعلانات والشعارات التي على الملابس رموز دينية لكفار، أو كان فيها صور محرمة أو دعوة لمحرم فلا يجوز لبسها، وأما الملابس التي عليها أسماء لاعبين من الكفار، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء المنع من لبسها، إذ قالت اللجنة: الملابس التي تحمل شعارات الكفار فيها تفصيل كما يلي:
1ـ إن كانت هذه الشعارات ترمز إلى ديانات الكفار كالصليب ونحوه، ففي هذه الحالة لا يجوز استيراد هذه الملابس، ولا بيعها ولا لبسها.
2ـ إن كانت هذه الشعارات ترمز إلى تعظيم أحد من الكفار، بوضع صورته، أو كتابة اسمه ونحو ذلك، فهي أيضا حرام، كما سبق.
3ـ إذا كانت هذه الشعارات لا ترمز إلى عبادة، ولا تعظيم شخص، وإنما هي علامات تجارية مباحة، وهي ما يسمى بالماركات فلا بأس بها. اهـ.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 164475، 140078، 21839، 100144.
والله أعلم.