الشك في النية مع طلاق الكناية يجعله منعدما

0 327

السؤال

أنا شاب متزوج منذ خمس سنوات، وكانت تحصل بيني وبين زوجتي خصومات، وفي الفترة الأخيرة علمت أن الطلاق يقع بالكناية إذا اقترن بنية، وكنت أجهل تماما هذا الأمر، لأنني كنت أعتقد أن الطلاق لا يقع إلا باللفظ الصريح أو بلفظ إلحقي بأهلك، لوروده في الحديث ولا أعلم إطلاقا أن الطلاق يقع بغير هذين اللفظين، فتذكرت أنني عندما تشاجرت مع زوجتي مرة قلت لها انتهى الذي بيني وبينك، والآن أصبحت تراودني شكوك حول نيتي وأحاول أن أتذكر دون جدوى، فأحيانا أقول ربما نويت وأحيانا أقول لا لم أنو، لأنني أتذكر أيضا أنني قلت مباشرة بعد ذلك لا تكلميني بعد اليوم، وأنا متأكد من أن نيتي كانت لتخويفها لا غير، مع العلم أنني كنت أكره الطلاق لما فيه من تشتت للأسرة وضياع للأبناء، وكنت دائما أتحاشى لفظ الطلاق الصريح ولو كان لي علم مسبق بطلاق الكناية لتجنبته عندما كنا نتشاجر لأنني لا أنوي طلاقها، لأنها تحبني وأحبها وكذلك لأجل أبنائي، وسؤالي: ماذا علي أن أفعل؟ مع العلم أننا بعدما نتشاجر سرعان ما نتصالح وتعود الحياة طبيعية في كنف من الود، وأفعل معها كل ما يفعله الزوج مع زوجته، وليست هذه المرة الأولى التي أتلفظ فيها بالكناية ولكن نسيت ماذا كانت نيتي في كل مرة، وأصبح لدي شيء من الوسواس والشكوك أنه ربما قد وقع مني الطلاق ـ لا سمح الله ـ وأصبحت أفكر كثيرا في هذا الأمر وأصبحت منزعجا جدا وأشعر بشيء ينغص علي حياتي، فهل أعذر بالجهل في هذه المسألة؟ علما أنه ـ حسب ـ علمي الكناية في بلدي ـ تونس ـ تعتبر غير مستعملة كثيرا والله أعلم، هب أنني نويت طلاقا لا سمح الله ونسيت أو شككت، فما هو حكمه عند الله عز وجل؟ أستسمحكم على الإطالة وآمل أن تتم إجابتي سريعا، وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الطلاق يقع بكناية الطلاق مع النية كما يقع بصريح الطلاق، وقد سبق لنا ذكر ضابط كنايات الطلاق في الفتويين رقم: 79215، ورقم: 78889، وبينا أنها ما يدل على الفرقة ويؤدي معنى الطلاق.

واعلم أن الأصل بقاء العصمة فلا يزول النكاح إلا بيقين مثله، فالشكوك في مثل هذا لا يلتفت إليها، ومجرد تيقنك بالتلفظ بالكناية لا يقتضي وقوع الطلاق بها مع الشك في نية إيقاعه بها، وراجع في هذا الفتويين رقم: 64262 ورقم: 121463 وهي عن حكم من تلفظ بكنايات الطلاق ولم يدر ما هي نيته.

والذي يظهر من حالك أنك موسوس، والموسوس المغلوب على نفسه لا يقع طلاقه أصلا، كما سبق أن بينا بالفتوى رقم: 0.

فعليك بمعاشرة زوجتك كأن شيئا لم يكن، وننصحك بالحذر من الوساوس والاسترسال فيها، فإنها إذا تمكنت كان لها كثير من العواقب السيئة على النفس، ومن أفضل ما تعالج به الإعراض عنها ، ولمزيد الفائدة في علاج الوسواس راجع الفتوى رقم: 3086.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة