السؤال
هل يجوز لعن الذي يتخلى في الطريق، لأنني قرأت ما يوحي بذلك غير: أحاديث اتقوا اللاعنين؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وردت في معنى لعن المتخلي في طريق الناس أحاديث متعددة، بسطها الإمام الشوكاني برواياتها وطرقها في كتابه نيل الأوطار فلتراجع للفائدة، أما عن جواز لعن شخص بعينه إذا تخلى في الطريق: فإن لعن المعين عموما لا يجوز على الراجح، ولوكان كافرا، يقول الشيخ عطية سالم معلقا على حديث اللاعنين: واللعن: هو الدعوة بالطرد من رحمة الله، ولا يجوز لعن المعين ولو كان كافرا، لأن اللعن معناه الطرد من رحمة الله.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 37114، وما أحيل عليه فيها.
وإن كان ظاهر كلام بعض أهل العلم جواز لعن المتخلي المعين, يقول في سبل السلام: والمراد بالذي يتخلى في طريق الناس أي: يتغوط فيما يمر به الناس، فإنه يؤذيهم بنتنه واستقذاره، ويؤدي إلى لعنه، فإن كان لعنه جائزا فقد تسبب إلى الدعاء عليه بإبعاده عن الرحمة، وإن كان غير جائز فقد تسبب إلى تأثيم غيره بلعنه، فإن قلت: فأي الأمرين أريد هنا؟ قلت: أخرج الطبراني: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، وأخرج في الأوسط والبيهقي من حديث أبي هريرة سمعت رسول الله يقول: من سل سخيمته على طريق من طرق الناس المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ـ والسخيمة بالسين المفتوحة المهملة والخاء المعجمة فمثناة تحتية: العذرة، فهذه الأحاديث دالة على استحقاقه اللعنة.
والله أعلم.