السّنّة في أداء سجدة التّلاوة إذا قرأ الرجل ومعه قوم

0 277

السؤال

هل يشرع سجود التلاوة جماعة: يكبر أحدهم ويسجد ويسجد معه الآخرون ثم يكبر فيرفع فيرفعون - يحدث ذلك عادة في المقرأة -؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بأس بذلك على قول طائفة من الفقهاء, قال في أسنى المطالب (3/ 177) "(ولا يقتدي) السامع بالقارئ (في سجودها في غير الصلاة) ولا يرتبط به فله الرفع من السجود قبله كما صرح به في الروضة. قال الزركشي: وقضية ذلك منع الاقتداء به، لكن قضية كلام القاضي والبغوي جوازه" وقال في مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (3/ 108) "قال الزركشي: وقضية ذلك منع الاقتداء به، لكن قضية كلام القاضي والبغوي جوازه وينبغي اعتماده "اهـ. وجاء في الفتاوى الهندية (4/ 180)"والمستحب في غير الصلاة أن يسجد السامع مع التالي، ولا يرفع رأسه قبله, ومن المستحب أن يتقدم التالي ويصف القوم خلفه فيسجدون" وجاء في الموسوعة الفقهية (2/ 8533)"ذهب الحنفية إلى أنه إذا قرأ الرجل في غير صلاة آية السجدة ومعه قوم، فالسنة في أداء سجدة التلاوة أن يتقدم التالي ويصف السامعون خلفه، فيسجد التالي ثم يسجد السامعون، لا يسبقونه بالوضع ولا بالرفع؛ لأن التالي إمام السامعين؛ لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا على المنبر سجدة فنزل وسجد وسجد الناس معه وفيه دليل على أن السامع يتبع التالي في السجدة، ولما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال للتالي: كنت إمامنا، لو سجدت لسجدنا معك".

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة