السؤال
لو كانت لدي مزرعة وأتى لي شخص وأراد أن يشتري مني طيورا فقلت له ادخل المزرعة وكل طير تصيده بمبلغ من المال
لو كانت لدي مزرعة وأتى لي شخص وأراد أن يشتري مني طيورا فقلت له ادخل المزرعة وكل طير تصيده بمبلغ من المال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ذلك البيع لما فيه من الجهالة والغرر، فالطيور تتفاوت وقد يصيد من الطيور ما له قيمة عالية وقد يصيد مالا قيمة له، فهو من بيوع الغرر المنهي عنها وهو شبيه ببيع الحصاة ، وفي الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر. رواه مسلم . قال ابن عبدالبر في التمهيد: ومعنى بيع الحصاة عندهم أن تكون جملة ثياب منشورة أو مطوية فيقول القائل: أي هذه الثياب وقعت عليها حصاتي هذه فقد وجب فيها البيع بيني وبينك بكذا.
قال النووي: وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة؛ كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهما، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياه ونظائر ذلك، وكل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة.
وللمزيد انظر الفتويين رقم : 122852/173693
والله أعلم.