السؤال
ما حكم أن يعرض الزوج زوجته لرجل آخر لكي يتزوجها، كما فعل الأنصار، ولكن بطلب منها، وبإذن من زوجها وهو راض؟
ما حكم أن يعرض الزوج زوجته لرجل آخر لكي يتزوجها، كما فعل الأنصار، ولكن بطلب منها، وبإذن من زوجها وهو راض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عرض الرجل زوجته على رجل آخر، أي أن يتنازل له عنها فيطلقها، فتعتد، ثم يتزوجها الآخر إن شاءت ذلك، أمر جائز، وقد ترجم الإمام البخاري: (باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها، رواه عبد الرحمن بن عوف).
قال ابن بطال: قال المهلب: وفيه - أي هذا الحديث - جواز عرض الرجل أهله على أهل الصلاح من إخوانه... وفيه: المواعدة بطلاق امرأة لمن يحب أن يتزوجها.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 77658 .
والله أعلم.