0 234

السؤال

فتاة رضع أخي الصغير من أمها كثيرا، وهي لم ترضع من أمي. هل يحل لي الزواج منها ؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:             

 فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. فمن رضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته.

 ففي شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته، ولدا لصاحبة اللبن، ولصاحبه زوج، أو سيد، فكأنه حصل من بطنها، وظهره. انتهى.

وعلى هذا، فما ذكرته من أن أخاك قد رضع من أم تلك الفتاة، ولم ترضع هي من أمك، ولا من لبن أبيك من غير أمك، إنما تحصل به المحرمية بين أخيك وبينها، ولا تحصل به المحرمية بينك وبينها، طالما أنك لم ترضع من أمها ولا من لبن أبيها من غير أمها، ولم تشترك في الرضاع معها من امرأة أخرى، وبالتالي فلك الزواج منها.

مع التنبيه على أن الرضاع الذى ينشر الحرمة ويثبت به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة