حكم من أتاها الدم بعدما طهرت بعشرة أيام

0 243

السؤال

أتت الدورة بعد 17يوما, وكان الدم خفيفا, واستمرت 7 أيام, ثم أتت بعد 10أيام, وكانت أعراض وآلام الدورة, فما حكمها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فأقل مدة الطهر بين الحيضتين هي ثلاثة عشر يوما كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 128007, فإذا كان الحال كما وصفت من كونك رأيت الدم بعد عشرة أيام فقط من انقطاعه فإنه لا يمكن جعله حيضة جديدة، ولا يمكن كذلك أن يكون تابعا للحيضة السابقة لأن مجموع الدمين وما بينهما من نقاء يزيد على خمسة عشر يوما وهي أكثر مدة الحيض، ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى رقم: 118286.

وعليه؛ فهذا الدم العائد يعتبر استحاضة، قال الموفق في الكافي: وإذا رأت ثلاثة أيام دما، ثم طهرت اثني عشر يوما، ثم رأته ثلاثة دما، فالأول حيض؛ لأنها رأته في زمان إمكانه، والثاني استحاضة؛ لأنه لا يمكن أن يكون ابتداء حيض، لكونه لم يتقدمه أقل الطهر، ولا من الحيض الأول؛ لأنه يخرج عن الخمسة عشر, والحيضة الواحدة لا يكون بين طرفيها أكثر من خمسة عشر يوما. انتهى.

وإذا علمت ما مر من كون هذا الدم العائد استحاضة ثم استمر نزوله, فالواجب عليك أن تفعلي ما تفعله المستحاضة من الرجوع للعادة السابقة إن كنت تعرفينها, وإلا فتعملين بالتمييز الصالح, وإلا فتجلسين من الشهر ستة أيام أو سبعة كغالب حيض النساء, ويكون ما عداها استحاضة، وتفصيل ما يلزم المستحاضة فعله قد ذكرناه في فتاوى كثيرة، وانظري للأهمية لبيان ما يلزمك والحال أنك مستحاضة الفتوى رقم: 156433.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة