لا يجزئ في الأضحية اشتراك اثنين في ربع بقرة

0 421

السؤال

أخي الكريم نحن أربعة إخوة من عائلة واحدة، قمنا بالاشتراك في أضحية العيد والمتمثلة في بقرة، ثم أراد أحد الإخوة أن يدخل شريكا معه في حصته بنصف قيمة المبلغ الذي دفعه هذا الأخ.
فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل تجزئ هذه الأضحية؟ وهل له أجر النحر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:               

 فأكثر أهل العلم أنه يجزئ في الأضحية أن يشترك سبعة أشخاص في بدنة، أو بقرة.

 جاء في الموسوعة الفقهية: فذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وأكثر أهل العلم إلى أن البقرة الواحدة تجزئ عن سبعة أشخاص، فيجوز لهم الاشتراك في البقرة الواحدة، وسواء أكانوا أهل بيت واحد، أم أهل بيتين، أم متفرقين. انتهى.

وفي المغني لابن قدامة مع مختصر الخرقي: (وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة) وهذا قول أكثر أهل العلم. انتهى.

وعلى هذا فيجزئكم أن تشتركوا في التضحية ببقرة واحدة بحيث يصير لكل منكم ربعها، لكن لا يجزئ أن يشارك أحدكم  شخصا آخر بنصف نصيبه، إذ يترتب على هذا الاشتراك أن يكون نصيب كل من الأخ وشريكه ثمن بقرة فقط، وهذا لا يجزئ عن واحد منهما، ولا يحصل لأي منهما ثواب الأضحية، بل يحصل لهما ثواب ثمن اللحم المذكور لأنه من قبيل نفقة التطوع، فالإنسان يؤجر على كل شيء ينفقه بالمعروف على نفسه أو عياله من مطعم ومسكن، كما دل على ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما مرفوعا: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة