تصح الرجعة إذا لم تنقض العدة

0 222

السؤال

طلقت زوجتي طلقة واحدة ثم راجعتها في آخر اليوم، وكنا خارج المنزل أثناء التسوق خارج البلد الذي نقيم فيه، وفي لحظة غضب بعد سنة واحدة طلقتها طلقة ثانية, وإلى الآن لم أراجعها، هل تبقى بيني وبينها طلقة واحدة؟
وهل يلزمني شيء لإرجاعها الآن بعد الطلقة الثانية؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دمت قد طلقت زوجتك طلقتين فلم يبق لك إلا طلقة واحدة، ويجوز لك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وذلك بقولك: راجعت زوجتي، أو نحوها، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 54195.
والعدة تنقضي بثلاث حيضات إن كانت المرأة ممن تحيض، وبوضع الحمل من الحامل، وبانقضاء ثلاثة أشهر إن كانت المرأة ممن لا تحيض، فإن كانت عدة زوجتك من طلاقك الأخير لم تنقض فلك مراجعتها, وأما إن كانت العدة قد انقضت قبل أن تراجعها فلا سبيل إليها إلا بعقد جديد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة