لا يكره تفضيل الولد البار بالعطية

0 214

السؤال

إذا أردت أن أحقق قول النبي صلي الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء.
فهل إذا أعطاني أبي أو أمي مبلغا من المال، أو قدرا من الطعام. هل أتأكد من حصول أخي على نفس القدر أو المال أو أكثر كي أحقق الحديث؟
وهل إذا كان أخي ليس بارا بوالديه لذلك فهم يفضلونني في التعامل والعطاء. فهل بذلك أيضا أكون قد خالفت الحديث؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلست مطالبا بالبحث عما إذا كان أخوك قد حصل على قدرما أعطاك الوالد أو الوالدة، لأن تصرف المسلم يحمل على السلامة. وإن كان أبواك يؤثرانك لكونك بارا بهما خلافا لغيرك من الإخوة فلهما ذلك، ولك أن تقبل هذا الإيثارلأنه لا يعتبر منافيا للعدل بين الأولاد، لما ذكرأهل العلم من أنه يجوز للوالد منع ولده من العطية بسبب فسقه؛ كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 132460 . والعقوق من أعظم الفسوق.

 وفي تطريز رياض الصالحين للمؤلف: فيصل بن عبد العزيز بن فيصل بن حمد المبارك النجدي (المتوفى: 1376هـ): أما لو فضل ذا الحاجة أو الطاعة أو البار به على الغني، أو العاصي، أو العاق، فلا كراهة، وإنما كره عند عدم العذر لما فيه من إيحاش المفضل عليه، وربما كان سببا لعقوقه. انتهى.

وانظر الفتوى رقم :78654، والفتوى رقم :122839، للفائدة.

 
                                                  والله أعلم.                                                                        

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة