حكم تملك ما يتركه الزبون من مواد تالفة رغبة عنها

0 237

السؤال

أعمل صاحب كراج، يترك الزبون القطع التالفة عندي، وهذا عادي عندنا، والبعض القليل يأخذها، أقوم أنا صاحب الكراج بالاستفادة من المتبقية عندي، وأحيانا أعيدها إلى الشركة المصنعة لها وأستبدلها لحسابي الخاص. علما أن كفالة القطعه ليست من عندي ولست ملزما أن أبدلها للزبون، وكذلك لايمكن إصلاحها، وكذلك إذا أخذها الزبون لا يستفيد منها شيئا.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في أخذ هذه القطع التالفة التي يتركها أصحابها رغبة عنها، ولك الانتفاع بها بأي وجه بالبيع أو بغيره، إذ مثل هذا النوع يملكه من سبق إليه، ولا معنى لرمي أصحابها وتركهم لها إلا أنهم قد رفعوا عنها يد الملك، فصارت بذلك مباحة. 

جاء في الإنصاف: ومن سبق إلى مباح كصيد وعنبر ومسك... وما ينتبذه الناس رغبة عنه فهو أحق به، وكذلك لو سبق إلى ما ضاع من الناس مما لا تتبعه الهمة وكذا اللقيط، وما سقط من الثلج والمن وسائر المباحات فهو أحق به، وهذا بلا نزاع. ا.هـ  ولكن لا حق لك على الشركة المصنعة لها ولو كانت مضمونة منها لمشتريها.

وقد سبقت لنا في هذا المعنى فتاوى كثيرة راجع منها التالية: 46570 / 158305 / 155957 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى