محل حرمة خطبة المسلم على خطبة أخيه

0 237

السؤال

بناء على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه) فإذا كان هناك شاب ينوي خطبة فتاة, ولكنه لم يقم بذلك إلى الآن لظروف معينة, وكان هناك آخر يخطط لخطبتها, لكنه لم يتقدم لها رسميا, ولا زال هناك مجال أن لا يتقدم لخطبتها, فهل من الحرام أن ننبه الأول أن هناك شخص آخر يخطط لخطبتها؟ علما بأنهما لا يعرفان بعضهما.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود أنك ستنبه أحد الرجلين أن الآخر ينوي خطبة هذه المرأة فلا حرج في هذا, وهو غير داخل في عموم النهي الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم, فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. رواه مسلم.

وقد أجمع أهل العلم على حرمة خطبة المسلم على خطبة أخيه بعد الإجابة والركون, وانظر فتوانا رقم: 30869 فالحديث كما هو واضح يفيد النهي عن الخطبة على خطبة المسلم لما يؤدي إليه ذلك من الحقد والتباغض بين الخاطبين, وذكر العلماء أن محل النهي هو ما إذا حصل الركون, قال في الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (5/ 336): " فإذا ركنت المرأة أو وليها ووقع الرضا لم يجز لأحد حينئذ الخطبة على من ركن إليه ورضي به واتفق عليه, ومن فعل ذلك كان عاصيا إذا كان بالنهي عالما"

وقال في التمهيد (6/ 16): "والمعنى فيه عند أهل العلم بالحديث أن الخاطب إذا ركن إليه, وقرب أمره, ومالت النفوس بعضها إلى بعض في ذلك, وذكر الصداق ونحو ذلك لم يجز لأحد حينئذ الخطبة على رجل قد تناهت حاله, وبلغت ما وصفنا, والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خطب لأسامة بن زيد فاطمة بنت قيس إذ أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها, ولم ينكر أيضا خطبة واحد منهما, وخطبها على خطبتهما إذ لم يكن من فاطمة ركون وميل".

 وانظر للفائدة فتوانا رقم: 103059, وفتوانا رقم: 162775.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة