يعطي الابن من النفقة ما يكفي الوالدة

0 241

السؤال

أنا شاب من سوريا من حلب, لم أكمل دراستي الجامعية؛ لكي لا أتخرج لأنه عند تخرجي سوف يجبروني على الالتحاق بالجيش النظامي الفاجر الذي يقتل المسلمين, ومنذ أربعة أشهر كانت الأوضاع بحلب هادئة, فسافرت بطريقة ما إلى السعودية, وأنا الآن أعمل, ولقد أخذت أول راتب لي, وهو 1500 ريال سعودي, فهل من الواجب علي أن أجاهد بهذا المال؟ وكم يجب علي أن أجاهد به لكي أسقط عني الواجب وأكون قد أرضيت الله؟
علما أن أمي بحاجة للمال جدا؛ لذلك تركت لي 200 ريال, وسوف أعطي أمي 300 ريال, وأعطي لأخي الذي يجاهد 500؛ لأنه يريد أن يتزوج, والمجاهدين 500 ريال, فما رأيكم بهذه القسمة؟ وهل يجوز أن أعطي أخي 1000 ريال؟ لأنه يقاتل مع الجيش الحر, ويريد أن يتزوج, ويلزمه الكثير من المال, وأعطي أمي 300 ريال.
جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن نفقة الوالدة المحتاجة واجبة عليك, وهي أحق بالتقديم على غيرها؛ لما في الحديث: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك. رواه مسلم, وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد، وحسنه الأرنوؤط.

وإذا كانت الثلاثمائة لا تكفي حاجة الأم فتجب زيادتها بإعطائها ما يكفيها, وما بقي بعد ذلك فلك أن تنفق منه على أخيك أو تساعد من شئت من إخوانك. 

ونسأل الله تعالى أن يتقبل منك, ويضاعف لك ما تنفقه ابتغاء وجه الله أضعافا مضاعفة. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة