هل يشرع عرض المرأة نفسها للزواج بشاب على النت وهل لها إرسال صورتها له

0 237

السؤال

أنا فتاة شابة, وكنت أريد أن أتزوج, فرأيت على الفيس بوك شابا أيضا في سن الشباب, وكان متدينا, وقد رأيت من صورته الشخصية وتعليقاته أنه متدين, بعد ذلك أخبرته أني أريد أن أتزوجه فقط لدينه وعلمه؛ لأني أيضا متدينة - والحمد لله – وأوصلت له الخبر عن طريق فتاة, ولكنه أراد أن يتأكد مني, وطلب صداقة على الفيس, وقبلته؛ لأخبره بالأمر, وبعد ذلك كلمته لثلاثة أيام, وعرفته بنفسي دون علم أهلي, وأراد أن أرسل له صورتي, و فعلت ذلك لإرضائه, بحجة أن أباه كبير العائلة في الصعيد, ووالده اشترط عليه أن أرسل صورتي إذا أراد أن يتزوجني وكل هذا دون علم أهلي, وقال لي: إن شاء الله سوف أتقدم لك, وبعدها بفترة تبت إلى الله من كلامي معه, وقبل كل هذا فقد استخرت على ذلك الشيء, فهل كلامي معه محرم؟ وقد سمعت أن امرأة في زمن الرسول طلبت الرجل, وهل طريقتي لطلب الزواج محرمة مع أني أريد أن أعف نفسي؟
أفيدوني - جزاكم الله خيرا -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنقول ابتداء: إنه لا حرج على المرأة شرعا في عرض نفسها على الأزواج إذا التزمت الضوابط الشرعية في ذلك, كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 18430, وقد ضمناها الحديث الذي أشرت إليه في نهاية سؤالك.

 ومحادثة المرأة الرجل الأجنبي للحاجة جائزة إن لم تتجاوز الحدود الشرعية في ذلك، والغالب في المحادثات التي تتم عبر الإنترنت سواء من أجل الخطبة أم غيرها أنها لا يراعى فيها تلك الضوابط، ومن هنا تكون سببا للفتنة والوقوع فيما لا يرضي الله عز وجل, وإرسالك الصورة له بهذه الكيفية لا يجوز، وأما كلامك معه فإن كان لعرضك عليه الزواج فقط ولم يتعد حدود الشرع فنرجو أن لا يلحقك منه إثم، وأنت أدرى بحالك.

  ونصيحتنا لك أن تسلكي سبيلا آخر مأمونا للبحث عن الخطاب بالاستعانة ببعض الثقات من صديقاتك أو قريباتك, ولا تنسي أن تكثري من الدعاء بأن ييسر الله لك الزوج الصالح، فما خاب من رجاه، قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون {البقرة:186}، وراجعي آداب الدعاء بالفتوى رقم: 119608.

 فإن تيسر لك الزواج فالحمد لله, وإلا فنوصيك بالحرص على كل ما يعينك على العفاف، والبعد عن كل ما يثير الشهوات, ويدفع للوقوع في الحرام، وانظري بهذا الخصوص الفتوى رقم: 103381, والفتوى رقم: 23935.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة