طلق زوجته غاضبا قبل الدخول وبعد خلوة صحيحة ويريد إرجاعها

0 229

السؤال

أنا سعودي، متزوج من امرأة غير سعودية. وهذا يتطلب موافقة من الجهات الحكومية، وإجراءات شاقة، دامت سنتين فأكثر لإتمام الزواج، وعقد النكاح. والموافقة كانت أمنية لي، لحبي هذه الفتاة، وحبها لي أيضا، والحمد لله حصلت عليها، ولا أريد الرجوع والخوض في الإجراءات المستحيلة بسبب ما سيذكر في الآتي. ولكني سوف أتبع شرع الله مهما كان ابتغاء مرضاة الله في حياتي الزوجية. لا يوجد بيني وبين زوجتي إلا كل خير ومحبة وصدق. وأعلم أني لن أجد امرأة تفهمني وأفهمها بقدر فهمنا لبعض. ولكن تحصل أحيانا مشاكل وأصاب بغضب شديد، وتحل المشكلة. في الآونة الأخيرة حصلت مشكله بيني وبين زوجتي عبر الهاتف، وكنت في حال غضب شديدة جدا حيث إنها فعلت عدة أفعال مثل الإغلاق في وجهي وأنا غضبان أثناء الكلام. وإذا بي أعاود الاتصال عليها وأنا غاضب جدا، وحقيقة لم أعي أني قد أقول أنت طالق. وإذا بي أتكلم بصوت عال، ولم أعلم ما أردت قوله، وفي وسط الصراخ قلت: أنت طالق، وأغلقت الخط. فتداركت نفسي بعد الإغلاق مباشرة، وندمت ندما شديدا جدا، حيث إني لم أكن أعلم بأني قد أقول أنت طالق. فوالله العظيم أنه مستحيل أن يصدر مني لفظ الطلاق بأي طريقة أو بأخرى، لو أني خيرت في ذلك الحين وفي أي حين. فأنا إنسان عصبي بطبعي، وهي وأهلها وأهلي شهود على ذلك أني عصبي، لكن كوني أطلق، لم أكن متوقع ذلك ولا أعلم حقيقة أن هذا قد يصدر مني لأي سبب. ولم أعرف ماذا أفعل سوى البحث عن حكم ما فعلت. مع العلم أن هذا حصل قبل الدخول. ولكن حصلت بيننا خلوات كثيرة تصل إلى مس ولمس الختان بالختان والاستمتاع بها بقدر كبير. وقد أكون أدخلت أصبعي ففضضت بكارتها، ولكن لست متأكدا من ذلك لقلة خبرتنا في هذه الأمور. فأنا أود إرجاعها فقد ندمت أشد الندم على ما حدث، ولن يتكرر هذا إطلاقا.
وأخيرا أقسم بالله أن جميع ما قلته صحيح بدون زيادة أو نقصان، والله على ما أقول شهيد.
هل وقع الطلاق؟ وفي حال وقوعه ماذا يترتب عليه؟
أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا ونفع بكم الأمة الإسلامية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تلفظت بالطلاق حال غضب شديد أفقدك الإدراك، بحيث لم تع ما تقول، فطلاقك غير واقع، وانظر الفتوى رقم: 98385 أما إذا كان الغضب لم يفقدك الإدراك فطلاقك نافذ، وما دمت قد خلوت بزوجتك خلوة صحيحة –كما هو ظاهر من سؤالك- فإن الجمهور يجعلون لهذه الخلوة حكم الدخول كما بيناه في الفتوى رقم: 41127 

 وعلى هذا القول يجوز لك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها من غير حاجة لتجديد عقد، بل ولا حاجة لرضاها أو معرفتها. ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم:  54195 

 والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة