حكم أخذ مندوب المبيعات فارق السعر لإصلاح سيارته

0 236

السؤال

أنا جندي أعمل بالجيش المصري, وهو إجباري - كما هو معروف, وإلزامي, وفيه من العبودية شيء – وبعد دعاء كثير أكرمني الله حتى وصلت إلى مكان أرتاح فيه, وهو أني أعمل مندوبا, وأستطيع أن أذهب إلى بيتي يوميا, وكان من شروط عمل المندوب أن يكون معي سيارة, وعملي أن أقوم بشراء بعض الطلبات, وأحيانا يعطوني الأموال وأرجع لهم الباقي, وأحيانا أصرف من مالي وأحاسبهم بعد ذلك, وبعد فترة وجدت نفسي أصرف الكثير من المال لصيانة السيارة والبنزين, وأصرف يوميا من مالي الخاص حوالي 30 جنيها أو أكثر على البنزين فقط, فهل يجوز أن أخرج بعض المال لحساب البنزين دون علمهم؟
والسؤال الآخر: أنا أشتري لهم بعض الطلبات بسعر أرخص من السوق, وأذهب إلى أماكن أبعد للحصول على الثمن الأرخص, فهل يجوز أن آخذ الفرق لنفسي؟
مع العلم أني أهلك السيارة وأصرف الكثير لإصلاحها, وأصابني الضرر كثيرا والخسارة الكبيرة, فهل يجوز إخراج ثمن الخسائر؟
شكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن الجيش أو أي جهة أو مؤسسة أنها تتحمل كلفة الخدمات التي تؤدى لصالحها, ولكن إن كان حصل اتفاق بين السائل وبين جهة تجنيده على أن يقوم هو بتحمل نفقات المواصلات أو التنقلات أثناء قيامه بشراء ما يكلف بشرائه كمندوب عنها، فيجب الوفاء بمقتضى هذه الاتفاق؛ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة:1}, وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح, وصححه الألباني, وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ, وحينئذ لا يجوز للسائل أخذ مال لهذا الغرض إلا بإذن الجهة المخولة بالنظر في هذا الأمر.

وأما السؤال الثاني فجوابه أنه: لا يجوز لك أخذ الخصم لنفسك دون علم من وكلك بالشراء، وراجع الفتويين التاليتين: 32031، 28610 .

وأما ما ذكره السائل مما أصابه من ضرر أو خسائر، فبإمكانه أن يطلب من المسئول عنه أن يصرف له قيمة هذه النفقات, ويتفق معه على ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة