قائمة المنقولات حق للزوجة

0 235

السؤال

‏ ‏تزوج أبي من أخرى بعد وفاة أمي -رحمها الله-وبعد عشر سنوات من زواجه اختلف مع زوجته وطلقها، وحاول أن يردها قبل مرور أشهر العدة، لكني سمعته يتكلم ويقول إنه اتصل بها عند أمها ليردها، لكن أمها تعمدت أن لا ‏يكلمها.‏
المهم مرت عليهم أشهر العدة وأصبحت مطلقة منه، وذهبت هي للمحكمة واشتكت لتأخذ حقها من نفقة ومؤخر، وبالفعل ‏أعطاها أبي ما تريد في المحكمة. وكانت مستحقاتها حسب ما حكمت به محكمة الأسرة عبارة عن 7000 جنيه مصري. ولأن محكمة الأسرة كانت تنوي الصلح فلقد حكمت أن يدفع أبي 5000 جنيه والباقي 2000 جنيه يدفعهم بعد حين.‏
ثم بعد فترة فوجئت أن أبي قد نوى أن يتزوج من هذه المرأة مرة أخرى، لكن هذه المرة لم يبق معها سوى عشرين ‏يوما لأن الله قد توفاه. أسأل الله أن يرحمه ويغفر له.‏
وفوجئت أن زوجة أبي -رحمه الله- تريد مني الآن أن أدفع لها مؤخر الصداق لعقد الزواج الجديد، وأن أدفع لها قائمة منقولات بمبلغ 13000 جنيه، مع العلم أن أبي تزوجها في بيت أمي، وعلى عفش أمي ما عدا حجرة ‏نوم هي التي أحضرتها.‏
فقلت لها: أما مؤخر صداقك من أبي فهو لك، فخذيه، والحمد لله فقد سددته.‏
أما قائمة المنقولات، فقلت لها إن هذا هو عفش أمي -رحمها الله- وأنا وإخوتي نعيش عليه ولا نستطيع أن نعطيه لك، ‏لأنه ملك لأمي -رحمها الله- وليس لك سوى حجرة النوم فقط التي أحضرتها وتعالي فخذيها، فرفضت، وذهبت للمحكمة ‏واشتكتني أنا وإخوتي .‏
سؤالي الآن فضيلة الشيخ: هل علي إثم فيما فعلت أني رفضت إعطاءها شيئا لم يشتره أبي -رحمه الله- لها، لأن قائمة ‏المنقولات التي وقع أبي عليها كلها لم يشتر لها منها شيئا؟
أرجو الإفادة. ‏
شكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد سبق أن بينا لك بالفتوى رقم: 126333 أن قائمة المنقولات تابعة للمهر كما جرى بذلك العرف عندكم في مصر، والعرف إذا لم يخالف الشرع عمل به.

 وبناء على هذا، فإن وجدت قائمة المنقولات فهي حق لزوجة أبيك تستحقه بمقتضى هذا العرف. وإذا منعتها حقا كنت ظالما لها وتأثم بذلك.

  وننبه إلى أنه مهما أمكن حسم الخلاف مع زوجة الأب هذه فهو أفضل، فالخلاف شر والصلح خير، روى أحمد وأبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ قالوا: بلى يارسول الله قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين الحالقة.  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة