الأقارب أولى بالزكاة ولو حسدوا المزكي وآذوه

0 186

السؤال

جزاكم الله خيرا, وجعله الله في ميزان حسناتكم.
مشكلتي تتعلق بالزكاة, فأنا وأمي نخرج زكاة المال كل عام كما أمرنا الله, ولكنا نسكن بالمدينة, ونخرج زكاة أموالنا على أهل قريتنا التي نشأنا فيها, فالأقربون أولى بالمعروف, ولكننا لا نعرف من يستحق الزكاة؛ لأننا نعيش بعيدا, فنوكل أقاربنا بتوزيع الزكاة عليهم, وللأسف نلاحظ منهم الحسد, وأنهم ينظرون إلى أموالنا, ويستكثرونها علينا, ولسنا بأغنياء, ولكننا أفضل منهم ماديا, ونراعي حقوق الله فيما نمتلكه, وزادت الغيبة والنميمة علينا بعد وفاة والدي, فنحن يتامى, ويقولون: مع أنهم يتامى إلا أنهم يخرجون الأموال.
آسفة للإطالة, وسؤالي هو: ماذا نفعل؟ وهل نستمر فيما نحن عليه من توزيع الأموال أم نبتعد عن طريق أقاربنا ونعطيها للجمعيات الخيرية حيث لا يعرف أحد أحدا؟
أنا حلمت برؤى كثيرة في منامي تدل على حقد الناس علينا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فالذي ننصحكم به هو أن تستمروا على ما تعودتم عليه من توزيع الزكاة على أقاربكم المحتاجين؛ لأن إعطاءهم من الزكاة أولى من إعطاء غيرهم للجمع بين الصلة والصدقة، ونقل الزكاة إلى غير البلد الذي وجبت فيه جائز إذا كان لمصلحة، مثل كون أهل البلد المنقولة إليه قرابة أو أشد حاجة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 56695.

أما ما ذكر من كونهم يحسدونكم ونحو ذلك فينبغي أن تقابلوه بالصفح, والإحسان, والصلة قدر الإمكان, فإن الله تعالى سيكفيكم شر ذلك كله ويعينكم، فإن المسلم مطالب بدفع السيئة بالحسنة لا سيما مع أقاربه ورحمه، وهي مسألة شاقة على النفوس, لا يصل إليها إلا الصابرون والراغبون في الأجور الكثيرة عند الله تعالى، قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم * وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم (فصلت:34-35) .
وقد أخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني, وأحسن إليه ويسيئون إلي, وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك, ومعنى قوله تسفهم المل كما قال النووي: كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم.أما الرؤى فلا يعتمد عليها، وراجعي الفتوى رقم: 18129

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة