طلاق الغضبان غير المدرك لما يقول

0 183

السؤال

أنا متزوجة من سنتين، وزوجي في السنة ‏الأولى طلقني ثلاث طلقات، قال لي: أنت طالق، ‏أنت طالق، أنت طالق. وكان في غضب شديد ‏لدرجة أنه كان لا يدرك ما يقول، وبعدها قال لي: ‏لم أدرك ما قلت. فسألت شيخا فقال لي: لا يقع ‏الطلاق.
وفي السنة الثانية كنا في جدال، وكان ‏يشتمني فقلت له: طلقني، فقال: أنت طالق، مع ‏العلم أني لا أنام، وأحب زوجي، وخائفة أن يكون ‏قد وقع طلاق، والله إني متأسفة جدا ولا أريد ‏فراقه، ولله الحمد من بعدها وعدني مهما حصل ‏سيكون التفاهم لا الطلاق، وزوجي كثير الغضب، ‏أحيانا لا يعي ما يقول.
أسأل الله العظيم أن لا ‏يكون قد وقع طلاق، لأني أنا وزوجي في ندم ‏شديد.
أرجو منكم الرد في أقرب وقت.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق؛ إلا أن يكون شديدا قد غلب على عقل صاحبه بحيث لا يدري ما يقول، وراجعي الفتوى رقم: 98385.

فإن كان زوجك تلفظ بالطلاق غير مدرك لما يقول، فلم يقع طلاقه حينئذ، وإذا كان في المرة الثانية تلفظ بطلاقك مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله فقد وقع طلاقه، وما دام لم يستكمل ثلاث طلقات فله مراجعتك قبل انقضاء عدتك بقوله: راجعت زوجتي، أو بجماعك.

  وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 54195.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة