هجر العم بسبب استيلائه على الميراث

0 240

السؤال

عمي ذو حال ميسور, وعندنا معه خلاف في الميراث هو وأولاد أعمامي, ومنذ وفاة أبي لا نكلمه؛ لأن أمي تنهى عن ذلك لوجود هذا الخلاف, فهو لا يريد إعطاءنا ميراث أبي, وأمي تخاف أن يبلغ عنا, خاصة وأننا في بلاد الغرب, فهل من ذنب علينا لأننا لم نصله أنا وأخي؟ وماذا نفعل؟
أرجو الرد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، فعن جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. متفق عليه.
وإساءة العم لا تبيح قطيعته، قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت، فكأنما تسفهم المل, ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. أخرجه مسلم.

ولا طاعة للأم إن أمرت بقطع الرحم، لكن إن كانت الصلة يترتب عليها ضرر محقق فليست واجبة حينئذ، قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث، لمن كانت ‏مكالمته تجلب نقصا على المخاطب في دينه، أو مضرة تحصل عليه في نفسه أو دنياه، فرب ‏هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. وراجع الفتاوى: 133912 163457  49120.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة