السؤال
أهدتني خالتي جزءا من بيتها, والجزء الآخر لأختي, فبعناه وأخذت نصيبي, وأختي تعيش خارج البلد, وطلبت مني أختي أن أشتري لها بنصيبها أرضا, عسى أن تعود لبلدها فتبنيها, أو تبيعها وتشتري بها بيتا صغيرا؛ لأنه ليس لها وزوجها بيت في الوطن, أو تستفيد من مالها, فاشتريت لها أرضا غير مفروزة حتى الآن - أي غير معينة الحدود – ولا تستطيع بناءها حاليا بسبب عدم الفرز, ولا تريد بيعها حاليا, فهل عليها زكاة؟ علما أن سعرها يبلغ النصاب, ومر عليها الحول منذ أن أصبحت باسمها.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فإذا كانت أختك قد اشترت الأرض بنية البناء عليها للسكن, أو كانت مترددة النية عند الشراء هل تجعلها للسكن أو تبيعها, فإنه لا زكاة عليها في تلك الأرض لكونها ليست من عروض التجارة, وانظري الفتوى رقم: 172685 عن زكاة الأرض بين الوجوب وعدمه, والفتوى رقم: 136482 عن الزكاة في الأرض المشتراة ولم يجزم بأنها للتجارة, والفتوى رقم: 148691 عن زكاة الأرض التي اشتريت للقنية ثم تحولت النية للتجارة.
والله تعالى أعلم